مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رواه البخارى و فى رواية مسلم " يكبرن مع الناس ) و هذا القسم نوعان مرسل و مقيد ( فالمرسل ) و يقال له المطلق هو الذي لا يتقيد بحال بل يؤتى به في المنازل و المساجد و الطرق ليلا و نهارا و فى ذلك ( و المقيد ) هو الذي يقصد به الاتيان في ادبار الصلوات فالمرسل مشروع في العيدين جميعا و اول وقته في العيدين غروب الشمس ليلة العيد و في آخر وقته في عيد الفطر طريقان ( اصحهما و أشهرهما ) فيه ثلاثة أقوال ( اصحها ) يكبرون الي ان يحرم الامام بصلاة العيد و بهذا قطع جماعات لان الكلام مباح قبل افتتاح الصلاة فالاشتغال بالتكبير اولي و هذا نصه في رواية البويطى ( و الثاني ) الي ان يخرج الامام إلى الصلاة لانه إذا خرج فالسنة الاشتغال بالصلاة و هذا نصه في الام و رواية المزني ( و الثالث ) يكبر إلى فراغ الامام من الصلاة و قيل إلى ان يفرغ من الخطبتين و هذا نصه في القديم ( و الطريق الثاني ) و به قال ابن سريج و أبو إسحق المروزي القطع بالقول الاول و تأول هؤلاء النصين لآخرين على هذا قال البندنيجى و غيره و تظهر فائدة الخلاف في حق من ليس بحاضر مع الامام فإذا قلنا يمتد إلى فراغ الخطبتين فله ان يكبر حتى يعلم فراغ الامام منهما و اما الحاضرون فلا يكبرون في حال الخطبة بل يستمعونها قال أصحابنا و يستحب أن يرفع الناس أصواتهم بالتكبير المرسل في ليلتي العيدين و يوميهما الي الغاية المذ كورة في المنازل و المساجد و الاسواق و الطرق و غيرها في الحضر و السفر و فى طريق المصلي و بالمصلي و يستثنى منه الحجاج فلا يكبرون ليلة الاضحي بل ذكرهم التلبية ( و اعلم ) أن تكبير ليلة الفطر آكد من تكبير ليلة الاضحى على الاظهر و هو القول الجديد و قال في القديم عكسه و دليل الجديد قول الله تعالي ( و لتكملوا العدة و لتكبروا الله ) و أما التكبير المقيد فيشرع في عيد الاضحى بلا خلاف لاجماع الامة و هل يشرع في عيد الفطر فيه وجهان مشهوران حكاهما المصنف و الاصحاب و حكاهما صاحب التتمة و جماعة قولين ( أصحهما ) عند الجمهور لا يشرع و نقلوه عن نصه في الجديد و قطع به الماوردي و الجرجاني و البغوى و غيرهم و صححه صاحبا الشامل و المعتمد و استدل له المصنف و الاصحاب بأنه لم ينقل عن النبي صلي الله عليه و سلم و لو كان مشروعا لفعله و لنقل ( و الثاني ) يستحب و رجحه المحاملي و البندنيجي و الشيخ أبو حامد و احتج له المصنف و الاصحاب بأنه عيد يسن فيه التكبير المرسل فسن المقيد كالاضحى فعلي هذا قالوا يكبر خلف المغرب و العشاء و الصبح و نقله المتولي عن نصه في القديم

/ 593