ذكر من تجب عليه الزكاة مع تفصيل الكلام على ما يتعلق بالعبد
الصلاة المكتوبة و تؤدى الزكاة المفروضة " فخالف بين اللفظين لقول الله تعالي ( ان الصلاة كانت علي المؤمنين ) و ثبت في أحاديث كثيرة وصف الصلاة بالمكتوبة لحديث " خمس صلوات كتبهن الله " و حديث " أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة " و سمي الزكاة مفروضة لانها مقدرة و لانها تحتاج إلي تقدير الواجب و لهذا سمي ما يخرج في الزكاة فرائض و فى الصحيحين " فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم صدقة الفطر " و فى صحيح البخارى في كتاب رسول الله صلى الله عليه و سلم هذه فريضة الصدقة و قيل غاير بين اللفظين لئلا يتكرر اللفظ و الفصاحة و البلاغة تمنع تكريره و الله أعلم .( و أما ) قول المصنف الزكاة ركن و فرض فتوكيد و بيان لكونه يصح تسمية الزكاة ركنا و فرضا و قد استعمل المصنف مثل هذه العبارة في الصوم و الحج و الله أعلم و اما حكم المسألة فالزكاة فرض و ركن بإجماع المسلمين و تظاهرت دلائل الكتاب و السنة و إجماع الامة علي ذلك و الله أعلم قال المصنف رحمه الله { و لا تجب الزكاة إلا على حر مسلم فاما المكاتب و العبد إذا ملكه المولي ما لا فلا زكاة عليه لانه لا يملك في قوله الجديد و يملك في قوله القديم إلا أنه ملك ضعيف لا يحتمل المواساة و لهذا لا تجب عليه نفقة الاقارب و لا يعتق أبوه إذا اشتراه فلم تجب عليه الزكاة و فيمن نصفه جر و نصفه عبد وجهان ( أحدهما ) لا تجب عليه الزكاة لانه ناقص بالرق فهو كالعبد القن ( و الثاني ) أنها تجب فيما ملكه بنصفه الحر لانه يملك بنصفه الحر ملكا تاما فوجب عليه الزكاة كالحر } { الشرح } قوله و لا تجب الزكاة الا علي حر مسلم و لم يقل تام الملك كما قاله في التنبيه و هذا الذي قاله هنا حسن لان مقصوده في هذا الفصل بيان صفة الشخص الذي تجب عليه الزكاة و كونه تام الملك صفة للمال فأخره ثم ذكر في أول الذي يلي هذا في فصل صفات المال و هذا ترتيب حسن ( أما ) وجوب الزكاة علي الحر المسلم فظاهر لعموم الكتاب و السنة و الاجماع فيمن سوى الصبي و المجنون و مذهبنا وجوبها في مال الصبي و المجنون و سنوضحه قريبا إن شاء الله تعالي ( و أما ) المكاتب فلا زكاة عليه لا في عشر زرعه و لا في ماشيته و سائر أمواله و لا خلاف في شيء من هذا عندنا و لا يجب عليه زكاة الفطر أيضا و فيها وجه ضعيف ذكره المصنف في باب زكاة الفطر و المذهب أنها لا تجب عليه و دليل الجميع ضعف ملكه قال أصحابنا فان عتق المكاتب و المال في يده استأنف له الحول من حين العتق و إن عجز فصار المال للسيد ابتدأ الحول من حينئذ ( و اما ) العبد القن و المدبر و المستولدة