تفصيل الكلام على الكافر اصليا او مرتدا - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تفصيل الكلام على الكافر اصليا او مرتدا

إذا ملكهم المولي ما لا فان قلنا بالجديد الصحيح انه لا يملك بالتمليك وجب علي السيد زكاة ما ملك و لا أثر للتمليك لانه باطل و ان قلنا بالقديم انه يملك لم يلزم العبد زكاته لما ذكره المصنف و هل يلزم السيد زكاة هذا المال فيه طريقان ( الصحيح ) منهما و هو المشهور و به قطع كثيرون لا يلزمه لانه لا يملكه ( و الطريق الثاني ) حكاه الماوردي و امام الحرمين و الغزالي في البسيط و آخرون فيه وجهان ( أصحهما ) لا يلزمه ( و الثاني ) يلزمه لان فائدة الملك القدرة علي التصرف فيه و ذلك حاصل بخلاف ملك المكاتب قال الماوردي هذا الوجه غلط لان للوالد أن يرجع فيما وهبه لولده و مع هذا تلزمه زكاته ( قلت ) أما الفرق ظاهر لان ملك الولد تام و يجب فيه الزكاة بخلاف العبد و الله أعلم ( و أما ) من بعضه حر و بعضه رقيق ففيه وجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما و اختلفوا في أصحهما فقال العراقيون ( الصحيح ) أنه لا تجب الزكاة و بهذا قطع أكثر العراقيين أو كثير منهم و جماعة من الخراسانين ممن قطع به القاضي أبو الطيب في تعليقه و المحاملي في المجموع و ابن الصباغ و غيرهم من العراقيين و نقله إمام الحرمين في النهاية عن العراقيين و قطع به من الخراسانيين المتولي و صحح أكثر الخراسانيين الوجوب ممن صححه منهم امام الحرمين و البغوى و قطع به الغزالي في كتبه و استبعد امام الحرمين قول العراقيين و احتج بان الشافعي رضي الله عنه نص علي أن من بعضه حر و بعضه رقيق يكفر كفارة الحر الموسر قال و إذا وجبت كفارة الا حرار فالزكاة أولى لان المعتمد فيها الاسلام و الملك التام و قد وجد و حجة العراقيين أنه في أكثر الاحكام له حكم العبيد فلا تقبل شهادته و لا ولاية له على ولده الحر و لا على مال ولده و لا جمعة عليه و لا تنعقد به و لا حج عليه و لذلك هو كالرقيق في نكاحه و طلاقه وعدتها و الحدود على قاذفه و لا يرث و لا خيار لها إذا عتق بعضها تحت عبد و لا قصاص على الحر بقتله و على من هو مثله علي الاصح و لا يكون قاضيا و لا قاسما و لا مقوما و غير ذلك من الاحكام فوجب أن تلحق الزكاة بذلك ( فان قيل ) جزموا بوجوب زكاة الفطر عليه فما الفرق فالجواب ما أجاب به صاحب الشامل أن زكاة الفطر تتبعض فيجب عليه نصف صاع و علي سيده نصفه و زكاة الاموال لا تتبعض و انما تجب علي تام و الله أعلم قال المصنف رحمه الله { و أما الكافر فان كان أصليا لم تجب عليه الزكاة لانه حق لم يلتزمه فلا يلزمه كغرامة المتلفات و ان كان مرتدا لم تسقط عنه كما وجب في حال الاسلام لانه ثبت وجوبه فلم يسقط بردته كغرامة المتلفات ( و أما ) في حال الردة فانه يبنى علي ملكه و فى ملكه ثلاثة أقوال ( أحدها ) يزول بالردة

/ 593