إذا ملكهم المولي ما لا فان قلنا بالجديد الصحيح انه لا يملك بالتمليك وجب علي السيد زكاة ما ملك و لا أثر للتمليك لانه باطل و ان قلنا بالقديم انه يملك لم يلزم العبد زكاته لما ذكره المصنف و هل يلزم السيد زكاة هذا المال فيه طريقان ( الصحيح ) منهما و هو المشهور و به قطع كثيرون لا يلزمه لانه لا يملكه ( و الطريق الثاني ) حكاه الماوردي و امام الحرمين و الغزالي في البسيط و آخرون فيه وجهان ( أصحهما ) لا يلزمه ( و الثاني ) يلزمه لان فائدة الملك القدرة علي التصرف فيه و ذلك حاصل بخلاف ملك المكاتب قال الماوردي هذا الوجه غلط لان للوالد أن يرجع فيما وهبه لولده و مع هذا تلزمه زكاته ( قلت ) أما الفرق ظاهر لان ملك الولد تام و يجب فيه الزكاة بخلاف العبد و الله أعلم ( و أما ) من بعضه حر و بعضه رقيق ففيه وجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما و اختلفوا في أصحهما فقال العراقيون ( الصحيح ) أنه لا تجب الزكاة و بهذا قطع أكثر العراقيين أو كثير منهم و جماعة من الخراسانين ممن قطع به القاضي أبو الطيب في تعليقه و المحاملي في المجموع و ابن الصباغ و غيرهم من العراقيين و نقله إمام الحرمين في النهاية عن العراقيين و قطع به من الخراسانيين المتولي و صحح أكثر الخراسانيين الوجوب ممن صححه منهم امام الحرمين و البغوى و قطع به الغزالي في كتبه و استبعد امام الحرمين قول العراقيين و احتج بان الشافعي رضي الله عنه نص علي أن من بعضه حر و بعضه رقيق يكفر كفارة الحر الموسر قال و إذا وجبت كفارة الا حرار فالزكاة أولى لان المعتمد فيها الاسلام و الملك التام و قد وجد و حجة العراقيين أنه في أكثر الاحكام له حكم العبيد فلا تقبل شهادته و لا ولاية له على ولده الحر و لا على مال ولده و لا جمعة عليه و لا تنعقد به و لا حج عليه و لذلك هو كالرقيق في نكاحه و طلاقه وعدتها و الحدود على قاذفه و لا يرث و لا خيار لها إذا عتق بعضها تحت عبد و لا قصاص على الحر بقتله و على من هو مثله علي الاصح و لا يكون قاضيا و لا قاسما و لا مقوما و غير ذلك من الاحكام فوجب أن تلحق الزكاة بذلك ( فان قيل ) جزموا بوجوب زكاة الفطر عليه فما الفرق فالجواب ما أجاب به صاحب الشامل أن زكاة الفطر تتبعض فيجب عليه نصف صاع و علي سيده نصفه و زكاة الاموال لا تتبعض و انما تجب علي تام و الله أعلم قال المصنف رحمه الله { و أما الكافر فان كان أصليا لم تجب عليه الزكاة لانه حق لم يلتزمه فلا يلزمه كغرامة المتلفات و ان كان مرتدا لم تسقط عنه كما وجب في حال الاسلام لانه ثبت وجوبه فلم يسقط بردته كغرامة المتلفات ( و أما ) في حال الردة فانه يبنى علي ملكه و فى ملكه ثلاثة أقوال ( أحدها ) يزول بالردة