بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فلا تجب عليه الزكاة ( و الثاني ) لا يزول فتجب عليه الزكاة لانه حق التزمه بالاسلام فلم يسقط بالردة كحقوق الآدميين ( و الثالث ) أنه موقوف فان رجع الي الاسلام حكمنا بانه قد زال ملكه فلا تجب عليه الزكاة } { الشرح } قوله في الكافر الاصلى لا تجب عليه ليس مخالفا لقول جمهور أصحابنا و غيرهم في الاصول ان الكفار يخاطبون بفروع الشرع و قد سبق في أول كتاب الصلاة بيان ذلك واضحا مع فوائد تتعلق بأحكام الكفار ( و أما ) قوله لانه حق لم يلتزمه فلا يلزمه كغرامة المتلفات فقد ينكر عليه و يقال هذا دليل ناقص عن الدعوي لان مراد المصنف أن الزكاة لا تجب على الكافر سواء كان حربيا أو ذميا و هذا لا خلاف فيه فدليل المصنف ناقص لانه دليل لعدم الوجوب في حق الحربي دون الذمي فان الذمي يلزمه غرامة المتلفات ( و الجواب ) أنه أراد أن الزكاة حق لم يلتزمه الحربي و لا الذمي فلا يلزم واحدا منهما كما لا تجب غرامة المتلفات علي من لم يلتزمها و هو الحربي و هذا جواب حسن و اتفق أصحابنا مع نصوص الشافعي رحمه الله علي أنه لا تجب الزكاة على الكافر الاصلي حربيا كان أو ذميا فلا يطالب بها في كفره و إن أسلم لم يطالب بها في مدة الكفر .و أما المرتد فان وجب عليه زكاة قبل ردته لم تسقط عنه بالردة عندنا باتفاق الاصحاب و قال أبو حنيفة تسقط بناء على أصله أن المرتد يصير كالكافر الاصلي دليلنا ما ذكره المصنف ( و أما ) زمن الردة فهل تجب عليه فيه زكاة فيه طريقان حكاهما إمام الحرمين و الرافعي و غيرهما ( أحدهما ) القطع بوجوب الزكاة و به قال ابن سريج كالنفقات و الغرامات ( و الطريق الثاني ) و هو المشهور و به قطع الجمهور فيه ثلاثة أقوال بناء علي بقاء ملكه و زواله ( أحدها ) يزول ملكه فلا زكاة ( و الثاني ) يبقي فتجب ( و أصحها ) أنه موقوف ان عاد الي الاسلام تبينا بقاءه فتجب و الا فلا .و تتصور المسألة إذا بقي مرتدا حولا و لم نعلم ثم علمنا أو علمنا و لم نقدر علي قتله أو ارتد و قد بقي من الحول ساعة فلم يقتل أو لم يسلم الا بعد الحول و الله أعلم قال اصحابنا و ان قلنا لا تجب الزكاة فارتد في اثناء الحول أنقطع الحول فإذا أسلم استأنف و إن قلنا تجب لم ينقطع قال أصحابنا و إذا أوجبناها فأخرج في حال الردة أجزأه كما لو أطعم عن الكفارة بخلاف الصوم لا يصح منه لانه عمل بدني فلا يصح الا ممن يكتب له هكذا صرح به البغوى و الجمهور و قال إمام الحرمين قال صاحب التقريب لو قلت إذا ارتد لم يخرج الزكاة ما دام مرتدا لم يكن بعيدا لان الزكاة قربة محضة مفتقرة الي النية و لا تجب علي الكافر الاصلي فتعذر أداؤها من المرتد قال صاحب التقريب علي هذا إذا حكمنا بأن ملكه