مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يزول و مضى حول في الردة لم يخرج الزكاة أيضا لما ذكرنا فان أسلم لزمه إخراج ما وجب في اسلامه وردته و لو قتل مرتدا و قد تعذر أداء الزكاة علي هذا الاحتمال فتسقط في حكم الدنيا و لا تسقط المعاقبة بها في الآخرة قال إمام الحرمين مما قطع به الاصحاب إخراج الزكاة لحق المساكين عاجلا و لكن يحتمل أن يقال إذا أسلم لم يلزمه إعادة الزكاة فيه وجهان الممتنع من اداء الزكاة إذا أخذها الامام منه قهرا و لم ينو الممتنع هذا آخر كلام الامام و المذهب انها تجزي لما نقلناه أولا عن الجمهور و الله أعلم قال المصنف رحمه الله { و تجب في مال الصبي و المجنون لما روى عن النبي صلي الله عليه و سلم أنه قال " ابتغوا في مال اليتامى لا تأكلها الزكاة " و لان الزكاة تراد لثواب المزكى و مواساة الفقير و الصبي و المجنون من أهل الثواب و من أهل المواساة و لهذا يجب عليهما نفقة الاقارب و يعتق عليهما الاب إذا ملكاه فوجبت الزكاة في مالهما } { الشرح } هذا الحديث ضعيف رواه الترمذي و البيهقى من رواية المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلي الله عليه و سلم و المثني بن الصباح ضعيف و رواه الشافعي و البيهقى باسناد صحيح عن يوسف بن ماهك عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا لان يوسف تابعي و ماهك بفتح الهاء أعجمي لا ينصرف و قد أكد الشافعي رحمه الله هذا المرسل بعموم الحديث الصحيح في إيجاب الزكاة مطلقا و بما رواه عن الصحابة في ذلك و رواه البيهقي عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه موقوفا عليه ( و قال ) إسناده صحيح و رواه أيضا عن على بن مطرف و روى إيجاب الزكاة في مال اليتيم عن ابن عمر و الحسن بن علي و جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال البيهقي فأما ما روى عن ليث بن أبى سلمى عن مجاهد عن عبد الله بن مسعود من ولي مال يتيم فليحص عليه السنين فإذا دفع اليه ما له أخبره بما عليه من الزكاة فان شاء زكي و ان شاء ترك " فقد ضعفه الشافعي من وجهين ( أحدهما ) انه منقطع لان مجاهدا لم يدرك ابن مسعود ( و الثاني ) ان ليث بن أبي سليم ضعيف قال البيهقي ضعف أهل العلم ليثا ( قال ) و قد روى ايضا عن ابن عباس الا انه انفرد به ابن لهيعة و هو ضعيف لا يحتج به ( و اما ) رواية من روى هذا الحديث لا تأكلها الصدقة و لم يقل الزكاة فالمراد بالصدقة الزكاة كما جاء في هذه الرواية ( فان قيل ) فالزكاة لا تأكل المال و انما تأكل ما زاد على النصاب ( فالجواب ) أن المراد تأكل معظم الزكاة مع النفقة و استدل اصحابنا ايضا من جهة القياس بأن كل من وجب العشر في زرعه وجبت الزكاة في سائر أمواله كالبالغ العاقل فان ابا حنيفة رحمه اله وافقنا علي إيجاب العشر في مال الصبي و المجنون و إيجاب زكاة الفطر في مالهما و خالفنا في كذا في الاصل و لعله تأكل معظمه الزكاة فليحرز

/ 593