و حكم النوافل و الفوائت في هذه المدة علي هذا الوجه يقاس بما سند كره ان شاء الله تعالي في الاضحى ( و اما لاضحى ) فالناس فيه ضربان حجاج و غير هم ( فاما الحجاح ) فيبدؤن التكبير عقب صلاة الظهر يوم النحر الي الصبح من آخر أيام التشريق بلا خلاف هكذا نقله صاحب جامع الجوامع عن نص الشافعي و صرح به الاصحاب منهم المحاملي و البندنيجي و الجرياني في التحرير و آخرون و أشار اليه القاضي أبو الطيب في المجرد و آخرون و نقله امام الحرمين عن العراقيين و قطع هو به فيما يرجع الي الابتداء و تردد في الانتهاء و سبب تردده أنه لم يبلغه نص الشافعي الذي ذكرناه و قطع به الرافعي و غيره من المتأخرين قالوا و وجهه ان الحجاج وظيفتهم و شعارهم التلبية و لا يقطعونها الا إذا شرعوا في رمى جمرة العقبة و انما شرع بعد طلوع الشمس يوم النحر و أول فريضة تلقاهم بعد ذلك الظهر و آخر صلاة يصلونها بمني صلاة الصبح في اليوم الاخير من أيام التشريق لان السنة لهم أن يرموا في اليوم الثالث بعد الزوال و هم ركبان و لا يصلون الظهر بمنى و انما يصلونها بعد نفرهم منها .و اما الحجاج فللشافعي رحمه الله في تكبيرهم ثلاث نصوص ( أحدها ) من الظهر يوم النحر إلى صبح آخر أيام التشريق و هذا هو المشهور من نصوص الشافعي و هو نصه في مختصر المزني و البويطى و الام و القديم قال صاحب الحاوى هو نصه في القديم و الجديد و قال صاحب الشامل هو نصه في أكثر كتبه ( و الثاني ) قاله في الام قال لو بدأ بالتكبير خلف صلاة المغرب ليلة النحر قياسا علي ليلة الفطر لم أكره ذلك قال و سمعت من يستحب هذا و قال به ( و النص الثالث ) انه روى في الام عن بعض السلف انه كان يبدأ من الصبح يوم عرفة قال و أسأل الله التوفيق هذا كلامه في الام و كذا نقله صاحب الشامل و الاكثرون و قال صاحب الحاوى نص في القديم و الجديد انه