فرع في مذاهب العلماء في زكاة مال المكاتب - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في مذاهب العلماء في زكاة مال المكاتب

ذلك ( و اما ) استدلال الحنفية بقول الله تعالي ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها ) و الصبي و المجنون ليسا من أهل التطهير إذ لا ذنب لهما ( فالجواب ) أن الغالب انها تطهير و ليس ذلك شرطا فانا اتفقنا على وجوب الفطر و العشر في مالهما و ان كان تطهيرا في اصله ( و اما ) قوله صلي الله عليه و سلم " رفع القلم عن ثلاثة " فالمراد رفع الاثم و الوجوب و نحن نقول لا إثم عليهما و لا تجب الزكاة عليهما بل يجب في مالهما و يطالب بإخراجها وليهما كما يجب في مالهما قيمة ما أتلفاه و يجب علي الولى دفعها ( و اما ) قياسهم علي الحج ( فأجاب ) امام الحرمين رحمه الله في الاساليب و الاصحاب عنه المال ليس ركنا فيه و انما يتطرق اليه المال توصلا بخلاف الزكاة قال الامام المعتمد ان مقصود الزكاة سدخلة الفقير من مال الاغنياء شكرا لله تعالي و تطهيرا للمال و مال الصبي قابل لاداء النفقات و الغرامات إذا ثبت هذا فالزكاة عندنا واجبة في مال الصبي و المجنون بلا خلاف و يجب على الولي إخراجها من مالهما كما يخرج من مالهما غرامة المتلفقات و نفقة الاقارب و غير ذلك من الحقوق المتوجهة إليهما فان لم يخرج الولي الزكاة وجب علي الصبي و المجنون بعد البلوغ و الافاقة إخراج زكاة ما مضى باتفاق الاصحاب لان الحق توجه إلى مالهما لكن الولي عصى بالتأخير فلا يسقط ما توجه إليهما و اما المال المنسوب إلى الجنين بالارث أو غيره فإذا انفصل حيا هل تجب فيه الزكاة فيه طريقان ( المذهب ) أنها لا تجب و به قطع الجمهور لان الجنين لا يتيقن حياته و لا يوثق بها فلا يحصل تمام الملك و استقراره فعلى هذا يبتدئ حولا من حين ينفصل ( و الطريق الثاني ) حكاه الماوردي في باب نية الزكاة و المتولي و الشاشي و آخرون فيه وجهان ( أصحهما ) هذا ( و الثاني ) تجب كالصبى قال امام الحرمين تردد فيه شيخي قال و جزم الائمة بانها لا تجب و الله أعلم قول المصنف الزكاة تراد بثواب المزكي و مواساة الفقير هذان لابد منهما فبقوله ثواب المزكي يخرج الكافر و بقوله مواساة الفقير يخرج المكاتب و الله أعلم ( فرع ) في مذاهب العلماء في زكاة مال المكاتب قد ذكرنا أن مذهبنا انه لا زكاة في مال المكاتب سواء الزرع و غيره و به قال جمهور العلماء من السلف و الخلف قال ابن المنذر و هو قول العلماء كافة إلا أبا ثور فاوجبها علي المكاتب في كل شيء كالحر و حكاه العبدرى و غيره عن داود و قال أبو حنيفة يجب العشر في زرعه و لا تجب الزكاة في باقي أمواله و احتج بقوله صلي الله عليه و سلم " فيما سقت السماء العشر ، و هو حديث صحيح و احتج داود بقوله تعالي ( و أقيموا الصلاة و آتو الزكاة ) و المكاتب و العبد يدخلان في الخطاب على الاصح عند الاصوليين دليلنا ضعف ملكه بخلاف الحر و لانها للمواساة و ليس هو من أهلها و علي أبى حنيفة أيضا بالقياس علي العشر و الآية و الحديث محمولان على الاحرار

/ 593