من وجبت عليه الزكاة وقدر على اخراجها لم يجز له تأخيرها وفي الفصل أحكام كثرة مع أدلتها استقصي الشارح ذكر أحكامها
فرع في مذاهب العلماء في مال الصبي والمجنون
فرع في مذاهب العلماء في مال العبد
( فرع ) في مذاهبهم في مال العبد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يملك علي الصحيح و ان ملك علي الضعيف فلا زكاة و به قال جمهور العلماء و به قال ابن عمر و جابر و الزهري و قتادة و مالك و أبو حنيفة و سائر العلماء الا ما حكاه ابن المنذر عن عطاء و أبي ثور أنهما أوجباها علي العبد قال و روى ايضا عن عمر و حكاه العبدرى عن داود ( فرع ) في مذاهبهم في مال الصبي و الجنون ذكرنا أن مذهبنا وجوبها في مالهما و به قال الجمهور و حكي ابن المنذر وجوبها في مال الصبي عن عمر بن الخطاب و علي و ابن عمر و جابر و الحسن بن على و عائشة و طاووس و عطاء و جابر و ابن زيد و مجاهد و ابن سيرين و ربيعة و مالك و الثورى و الحسن بن صالح و ابن عيينة و عبيد الله بن الحسن و أحمد و اسحق و أبي عبيد و أبي ثور و سليمان بن حرب رضى الله عنهم و قال أبو وائل و سعيد بن جبير و الحسن البصري و النخعي لا زكاة في مال الصبي و قال سعيد ابن المسيب لا يزكي حتى يصلى و يصوم رمضان و قال الاوزاعي و سعيد بن عبد العزيز في ماله الزكاة لكن لا يخرجها الولي بل يحصيها فإذا بلغ الصبي أعلمه فيزكى عن نفسه و قال ابن أبي ليلي فيما ملكه زكاة لكن ان أداها الوصي ضمن و قال ابن شبرمة لا زكاة في ذهبه و فضته و تجب في ابله و بقره و غنمه و ما ظهر من ماله زكيته و ما غاب عني فلا و قال أبو حنيفة لا زكاة في ماله الا عشر المعشرات و سبق بيان دليلنا عن الجميع و الجواب عما عارضه قال المصنف رحمه الله { و من وجبت عليه الزكاة و قدر علي إخراجها لم يجزله تأخيرها لانه حق يجب صرفه الي الآدمى توجهت المطالبة بالدفع اليه فلم يجز له التأخير كالوديعة إذا طالب بها صاحبها فان أخرها و هو قادر علي ادائها ضمنها لانه أخر ما يجب عليه مع إمكان الاداء فضمنه كالوديعة و من وجبت عليه الزكاة و امتنع من ادائها نظرت فان كان جاحدا لوجوبها فقد كفر و قتل بكفره كما يقتل المرتدلان وجوب الزكاة معلوم من دين الله تعالي ضرورة فمن جحد وجوبها فقد كذب الله و كذب رسوله صلى الله عليه و سلم فحكم بكفره و ان منعها بخلابها أخذت منه و عزر و قال في القديم تؤخذ الزكاة و شطر ما له عقوبة لما روي بهر بن حكيم عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " و من منعها فانا آخذها و شطر ماله عزمة من عزمات ربنا ليس لآل محمد فيها شيء " و الصحيح هو الاول لقوله