مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و هو مذهب عطاء و الحسن البصري و الزهري و قتادة و أحمد و اسحق و أبى ثور و ابن المنذر و داود و حكي ابن المنذر عن ابن سيرين و الشعبى و النخعى و حماد بن أبي سليمان و داود بن أبي هند و حميد الطويل و عثمان البتي و سفيان الثوري ان أوصي بها أخرجت من ماله كسائر الوصايا و إن لم يوص لم يلزم الورثة إخراجها و حكي عن الليث و الاوزاعي أنها تخرج من ماله قبل الوصايا بحيث لا يتجاوز الثلث و قال أبو حنيفة و سائر أهل الرأي تسقط بموته و لا يلزم الورثة إخراجها و ان أخرجوها فصدقة تطوع الا أن يوصي بها فتخرج و تكون من الثلث فان وصى معها بوصايا و ضاق الثلث عنها مع الوصايا قال أبو حنيفة هى و الوصايا سواء دليلنا قوله صلي الله عليه و سلم " فدين الله أحق أن يقضى " و هو ثابت في الصحيحين احتجوا بأنها عبادة محضة شرطها النية فسقطت بالموت كالصلاة و أجاب أصحابنا بأنها لا تصح الوصية بالصلاة و لا تدخلها النيابة بخلاف الزكاة ( فرع ) فيمن أخفى ماله و منع الزكاة ثم ظهر عليه قد ذكرنا أن مذهبنا أنه تؤخذ منه الزكاة

/ 593