بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و هو مذهب عطاء و الحسن البصري و الزهري و قتادة و أحمد و اسحق و أبى ثور و ابن المنذر و داود و حكي ابن المنذر عن ابن سيرين و الشعبى و النخعى و حماد بن أبي سليمان و داود بن أبي هند و حميد الطويل و عثمان البتي و سفيان الثوري ان أوصي بها أخرجت من ماله كسائر الوصايا و إن لم يوص لم يلزم الورثة إخراجها و حكي عن الليث و الاوزاعي أنها تخرج من ماله قبل الوصايا بحيث لا يتجاوز الثلث و قال أبو حنيفة و سائر أهل الرأي تسقط بموته و لا يلزم الورثة إخراجها و ان أخرجوها فصدقة تطوع الا أن يوصي بها فتخرج و تكون من الثلث فان وصى معها بوصايا و ضاق الثلث عنها مع الوصايا قال أبو حنيفة هى و الوصايا سواء دليلنا قوله صلي الله عليه و سلم " فدين الله أحق أن يقضى " و هو ثابت في الصحيحين احتجوا بأنها عبادة محضة شرطها النية فسقطت بالموت كالصلاة و أجاب أصحابنا بأنها لا تصح الوصية بالصلاة و لا تدخلها النيابة بخلاف الزكاة ( فرع ) فيمن أخفى ماله و منع الزكاة ثم ظهر عليه قد ذكرنا أن مذهبنا أنه تؤخذ منه الزكاة