* باب صدقة المواشي * تجب زكاة السوم في الابل والبقر والغنم والدليل على ذلك كله
فرعان يتعلقان باخراج الزكاة
و لا يؤخذ شطر ماله و به قال مالك و أبو حنيفة قال العبدرى و به قال أكثر العلماء و قال احمد تؤخذ منه الزكاة و نصف ماله عقوبة له و هو قول قديم لنا كما سبق ( فرع ) إذا مضت عليه سنون و لم يؤد زكاتها لزمه إخراج الزكاة عن جميعها سواء علم وجوب الزكاة أم لا و سواء كان في دار الاسلام أم دار الحرب هذا مذهبنا قال ابن المنذر لو غلب أهل البغي علي بلد و لم يؤد أهل ذلك البلد الزكاة أعواما ثم ظفر بهم الامام أخذ منهم زكاة الماضي في قول مالك و الشافعي و أبى ثور قال و قال أصحاب الرأي لا زكاة عليهم لما مضي و قال أصحاب الرأي لو أسلم قوم في دار الحرب و أقاموا سنين ثم خرجوا إلى دار الاسلام لا زكاة عليهم لما مضى و الله أعلم ( فرع ) قال أبو عاصم العبادي في كتابه الزيادات لو استقرت عليه زكاة ثم مرض و لا مال فينبغي أن ينوى أنه يؤدى الزكاة ان قدر و لا يقترض و قال شاذان بن إبراهيم يقترض لان دين الله أحق بالقضاء قال فان اقترض و دفع الزكاة و نوى الوفاء إذا تمكن فهو معذور بالاتفاق { باب صدقة المواشي } قال المصنف رحمه الله { تجب زكاة السوم في الابل و البقر و الغنم لان الاخبار وردت بإيجاب الزكاة فيها و نحن نذكرها في مسائلها ان شاء الله تعالي و لان الابل و البقر و الغنم تكثر منافعها و يطلب نماؤها بالكبر و النسل فاحتمل المواساة في الزكاة و لا تجب فيما سوى ذلك من المواشي كالخيل و البغال و الحمير لما روي أبو هريرة رضى الله عنه أن النبي صلي الله عليه و سلم قال " ليس على المسلم في عبده و لا فرسه صدقة " و لان هذا تقتني للزينة و الاستعمال لا للنماء فلم تحتمل الزكاة كالعقار و الاثاث و لا