لا تجب الزكاة فيما لا يملكه ملكا تاما كالماشية التي في يد مكاتبه - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا تجب الزكاة فيما لا يملكه ملكا تاما كالماشية التي في يد مكاتبه

فرع في مذاهب العلماء في المتولد بين الغنم والظباء

فرع في مذاهب العلماء في زكاة الخيل ودليل كل وتحقيق المقام

الخيل و البغال و الحمير و المتولد بين الغنم و الظباء فلا زكاة فيها كلها عندنا بلا خلاف و سواء كانت الخيل إناثا أو ذكورا أو ذكورا و أناثا و سواء في المتولدين كانت الاناث ظباء أو غنما فلا زكاة في الجميع مطلقا و هذا إذا لم تكن للتجارة فان كانت لها وجبت زكاتها ( فرع ) في مذاهب العلماء في زكاة الخيل مذهبنا أنه لا زكاة فيها أنه لا زكاة فيها مطلقا و حكاه ابن المنذر عن علي بن أبى طالب و ابن عمر و الشعبي و النخعي و عطاء و الحسن البصري و عمر بن عبد العزيز و الحاكم و الثورى و أبى يوسف و محمد بن الحسن و أحمد و إسحاق و أبي ثور و أبي خيثمة و أبي بكر ابن شيبة و حكاه غيره عن عمر بن الخطاب و الاوزاعي و مالك و الليث و داود و قال حماد بن أبى سليمان و أبو حنيفة يفرق فتجب الزكاة فيها ان كانت ذكورا و أناثا و ان كانت ذكورا متمحضة فلا زكاة علي المشهور و عنه رواية شاذة بالوجوب و يعتبر فيها الحول دون النصاب قال و مالكها بالخيار إن شاء أعطي من كل فرس دينارا و إن شاء قومها و أخرج ربع عشر قيمتها و احتج بما روى أبو يوسف عن عورك الحضرمي عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر عن النبي صلي الله عليه و سلم " أنه قال في الخيل السائمة في كل فرس دينار " و احتج اصحابنا بحديث ابى هريرة المذكور هنا و هو في الصحيح كما سبق و فى المسألة أحاديث اخر ( و الجواب ) عن حديث جابر أنه ضعيف باتفاق المحدثين قال الدارقطني تفرد به عورك و هو ضعيف جدا و اتفقوا على تضعيف عورك و هو مجهول ( فرع ) في مذاهبهم في المتولد بين الغنم و الظباء ذكرنا ان مذهبنا لا زكاة فيه مطلقا و به قال داود و قال احمد تجب سواء كانت الاناث ظباء أو غنما و قال أبو حنيفة و مالك ان كانت الاناث غنما وجبت فيها الزكاة و إن كانت ظباء فلا دليلنا انها لم تتمحض غنما و انما أوجبها الشرع في الابل و البقر و الغنم و لا يجزئ هذا الحيوان في الاضحية فكذا هنا و انا يجب الجزاء علي المحرم بقتله لتعديه و تغليبا للتحريم و الاحرام مبني علي التغليط و اما الزكاة فعلي الخفيف و لهذا لو بيعت في بعض الحول سقطت الزكاة و غير ذلك من التخفيفات قال المصنف رحمه الله { و لا تجب فيما لا يملكه ملكا تاما كالماشية التي في يد مكاتبه لانه لا يملك التصرف فيه فهو كمال الاجنبي و اما الماشية الموقوفة عليه فانه ينبنى على ان الملك في الموقوف الي من ينتقل بالوقف و فيه قولان ( أحدهما ) ينتقل الي الله تعالي فلا تجب زكاته ( و الثاني ) ينتقل الي الموقوف عليه و فى زكاته وجهان ( أحدهما ) تجب لانه يملكه ملكا مستقرا فأشبه الموقوف ( و الثاني ) لا تجب لانه ملك

/ 593