بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يبدأ من ظهر يوم النحر و يختم بصبح آخر التشريق فيكون مكبرا خلف خمس عشرة صلاة قال و قال في موضع آخر يبدأ من المغرب ليلة النحر إلى صبح آخر التشريق فتكون ثماني عشرة صلاة و قال في موضع آخر في صبح يوم عرفة الي عصر آخر التشريق فتكون ثلاثا و عشرين صلاة قال و هذا حكاه الشافعي عن بعض السلف و قال استخير الله تعالى فيه هذه نصوص الشافعي و للاصحاب في المسألة ثلاثة طرق ( أصحها و أشهرها ) و بها قطع المصنف و الاكثرون في المسألة ثلاثة أقوال ( أصحها ) عندهم من ظهر يوم النحر الي صبح آخر التشريق ( و الثاني ) من مغرب ليلة النحر الي صبح آخر التشريق ( و الثالث ) من صبح عرفة إلى عصر آخر التشريق ( و الطريق الثاني ) أنه من ظهر يوم النحر إلى صبح آخر التشريق قولا واحدا و هذا الطريق نقله صاحب الحاوى عن ابي إسحاق المروزي و ابن علي بن ابي هريرة و حكاه ابن الصباغ و آخرون من العراقيين و جماعات من الخراسانيين قالوا و النصان الآخران ليسا مذهبا للشافعي و انما حكاهما مذهبا لغيره قال في الحاوى و تأولوا أيضا نصه من المغرب ليلة النحر على أن المراد التكببر المرسل لا المقيد و لا خلاف في استحباب المرسل من المغرب في ليلتي العيدين الي ان يحرم الامام بصلاة العيد كما سبق ( و الطريق الثالث ) حكاه القاضي أبو الطيب في المجرد عن الداركي عن ابى إسحاق المروزي انه قال ليس في المسألة خلاف و ليست هذه النصوص لاختلاف قول بل لا خلاف في المذهب أنه يكبر من صبح يوم عرفة الي العصر من آخر أيام التشريق قال و انما ذكر الشافعي في ثبوته ثلاثة أساب فذكر في ثبوت التكبير من صبح يوم عرفة الي عصر آخر التشريق قول بعض السلف و ذكر في ليلة النحر القياس علي ليلة الفطر و ذكر في ظهر يوم النحر القياس علي الججيج قال القاضي و الاول اصح و عليه أكثر أصحابنا هذا آخر كلام القاضي و نقل الدارمي في الاستذكار عن أبي إسحاق نحو حكاية القاضي عنه فالحاصل أن الارجح عند جمهور الاصحاب الابتداء من ظهر يوم النحر الي صبح آخر التشريق و اختارت طائفة محققي الاصحاب المتقدمين و المتأخرين أنه يبدأ من صبح يوم عرفة و يختم بعصر آخر التشريق ممن اختاره أبو العباس ابن