المال المغصوب والضال لا تلزمه الزكاة قبل ان يرجع إلى صاحبه وأقوال علماء المذهب في ذلك
ضعيف بدليل أنه لا يملك التصرف في رقبته فلم تجب الزكاة فيه كالمكاتب و ما في يده } { الشرح } قال أصحابنا إذا كانت الماشية موقوفة علي جهة عامة كالفقراء أو المساجد أو الغزاة أو اليتامى و شبه ذلك فلا زكاة فيها بلا خلاف لانه ليس لها مالك معين و إن كانت موقوفة على معين سواء كان واحدا أو جماعة فان قلنا بالاصح أن الملك في رقبة الموقوف لله تعالي فلا زكاة بلا خلاف كالوقف على جهة عامة و إن قلنا بالضعيف أن الملك في الرقبة للموقوف عليه ففى وجوبها عليه الوجهان المذكوران في الكتاب بدليلهما ( أصحهما ) لا تجب فان قلنا تجب فأخرجها من موضع آخر أجزأه فان أراد إخراجها من نفس الموقوفة فوجهان حكاهما صاحب البيان و غيره ( أصحهما ) لا يجوز و به قطع صاحب العدة لانه لا يملك التصرف فيها بإزالة الملك ( و الثاني ) يجوز لانا جعلناه كالمطلق في وجوب الزكاة علي هذا الوجه قال صاحب البيان و مقتضى المذهب انا ان قلنا تتعلق الزكاة بالعين جاز الاخراج منه و إلا فلا و الله أعلم ( فرع ) الاشجار الموقوفة من نخل و عنب قال اصحابنا ان كانت موقوفة على جهة عامة كالمساجد و الربط و المدارس و القناطر و الفقراء و المساكين و نحو ذلك فلا عشر في ثمارها و إن كانت على معينين وجب العشر في ثمارها إذا بلغت نصابا بلا خلاف و يخرجها من نفس الثمرة إن شاء لانه يملك الثمرة ملكا مطلقا هكذا ذكر اصحابنا المسألة في جميع طرقهم و حكى ابن المنذر في الاشراف عن الشافعي و مالك رضي الله عنهما إيجاب العشر في الثمار الموقوفة في سبيل أو علي قوم بأعيانهم و عن طاوس و مكحول لا زكاة و عن أبى عبيد و أحمد ان كانت على جهة لم تجب و ان كانت على معين وجبت قال ابن المنذر و به أقول قال صاحب البيان في باب الزكاة الزرع قال الشيخ أبو نصر هذا الذي نقله ابن المنذر عن الشافعي ليس بمعروف عنه عند اصحابنا و الله أعلم قال اصحابنا و هكذا حكم الغلة الحاصلة في أرض موقوفة ان كانت علي معينين وجبت زكاتها بلا خلاف و ان كانت علي جهة عامة لم تجب على المذهب و علي رواية ابن المنذر تجب و فى المسألة زيادة سسنعيدها ان شاء الله تعالى في المسائل الزائدة بعد باب زكاة الزرع و الله أعلم قال المصنف رحمه الله { و أما المال المغصوب و الضال فلا تلزمه زكاته قبل أن يرجع اليه و ان رجع اليه من نماء ففيه قولان ( في القديم ) لا تجب لانه خرج عن يده و تصرفه فلم تجب عليه زكاته كالمال الذي في يد