مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مكاتبه و قال ( في الجديد ) تجب لانه مال يملك المطالبة به و يجبر على التسليم اليه فوجب فيه الزكاة كالمال الذي في يد وكيله فان رجع اليه مع النماء ففيه طريقان قال أبو العباس تلزمه زكاته قولا واحدا لان الزكاة انما سقطت في أحد القولين لعدم النماء و قد حصل له النماء فوجب أن تجب ( و الصحيح ) أنه علي القولين لان الزكاة لم تسقط لعدم النماء لان الذكور من الماشية لا نماء لها و تجب فيها الزكاة و انما سقطت لنقان الملك بالخروج عن يده و تصرفه و بالرجوع لم يعد ما فات من اليد و التصرف و ان أسر رب المال و أحيل بينه و بين المال ففيه طريقان ( من أصحابنا ) من قال هو كالمغصوب لان الحيلولة موجودة بينه و بين المال ففيه قولان ( و منهم ) من قال تجب الزكاة قولا واحدا لانه يملك بيعه ممن شاء فكان كالمودع و ان وقع الضال بيد ملتقط و عرفه حولا كاملا و لم يختر التملك و قلنا لا يملك حتى يختار التملك علي الصحيح من المذهب ففيه طريقان ( من أصحابنا ) من قال هو كما لو لم يقع بيد الملتقط فيكون علي قولين ( و منهم ) من قال لا تجب الزكاة قولا واحدا لان ملكه مستقر بعد التعريف لان الملتقط يملك باختيار التملك فصار كالمال الذي بيد المكاتب } { الشرح } في الفصل مسائل ( إحداها ) إذا ضل ماله أو غصب أو سرق و تعذر انتزاعه أو أودعه فجحد أو وقع في بحر ففى وجوب الزكاة أربعة طرق ( أصحها و أشهرها ) فيه قولان ( أصحهما ) و هو الجديد وجوبها و القديم لا تجب ( و الطريق الثاني ) القطع بالوجوب و هو مشهور ( و الثالث ) ان كان عاد بنمائه وجبت و الا فلا ( و الرابع ) ان عاد بنمائه وجبت و الا ففيه القولان و دليل الجميع مفهوم من كلام المصنف و لو عاد بعض النماء فهو كما لو لم يعد شيء منه و معنى العود بلانماء أن يتلفه الغاصب و يتعذر تغريمه فاما ان غرم أو تلف في يده شيء كان تلف في يد الملك أيضا فهو كعود النماء بعينه بالاتفاق صرح به امام الحرمين و آخرون و من قطع بالوجوب و عدمه تأول النص الآخر قال اصحابنا و الخلاف انما هو في وجوب إخراج الزكاة بعد عود المال إلى يد المالك هل يخرج عن المدة الماضية أم لا و لا خلاف أنه لا يجب الاخراج قبل عود المال الي يده و قد اتفق الاصحاب على التصريح بأنه لا خلاف فيه قال اصحابنا فلو تلف المال بعد أحوال قبل عوده سقطت الزكاة علي قول الوجوب لانه لم يتمكن و التلف قبل التمكن يسقطها ( و اعلم ) ان الخلاف في الماشية المغصوبة هو فيما إذا كانت سائمة في يد المالك و الغاصب جميعا فان علفت في يد أحدهما ففيه خلاف سنذكره ان شاء الله تعالي قريبا في أول أسامة الغصب و علفه هل يؤثر ان قال اصحابنا فان قلنا بالقديم انقطع الحول بالغصب

/ 593