مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و حجر المفلس يمنع التصرف فافترقا } { الشرح } الدين هل يمنع وجوب الزكاة فيه ثلاثة أقوال ( أصحها ) عند الاصحاب و هو نص الشافعي رضى الله عنه في معظم كتبه الجديدة ( و الثاني ) لا تجب و هو نصه في القديم و فى اختلاف العراقيين من كتبه الجديدة و ذكر المصنف دليل القولين ( و الثالث ) حكاه الخراسانيون ان الدين يمنع وجوب الزكاة في الاموال الباطنية و هي الذهب و الفضة و عروض التجارة و لا يمنعها في الظاهرة و هي الزروع و الثمار و المواشي و المعادن و الفرق أن الظاهرة نامية بنفسها و بهذا القول قال مالك قال اصحابنا و سواء كان الدين حالا أو مؤجلا و سواء كان من جلس المال أو من غيره هذا هو المذهب و به قطع الجمهور و قال جماعة من الخراسانيين القولان إذا كان ماله من جنس الدين فان خالفه وجبت قطعا و ليس بشيء فالحاصل أن المذهب وجوب الزكاة سواء كان المال باطنا أو ظاهرا أم من جنس الدين ام غيره قال اصحابنا سواء دين الادمي و دين الله عز و جل كالزكاة السابقة و الكفارة و النذر و غيرها ( و أما ) مسألة الحجر الذي ذكرها المصنف قال اصحابنا إذا قلنا الدين يمنع وجوب الزكاة فأحاطت برجل ديون و حجر عليه القاضي فله ثلاثة أحوال ( أحدها ) يحجر و يفرق ماله بين الفرق الغرماء فيزول ملكه و لا زكاة ( و الثاني ) ان يعين لكل غريم شيئا من ملكه و يمكنهم من أخذه فحال الحول قبل أخذه فالمذهب أهه لا زكاة أيضا و به قطع الجمهور لضعف ملكه و حكى الشيخ أبو محمد الجوينى و آخرون من الخراسانيين وجها أن وجوب الزكاة فيه يخرج علي الخلاف في المغصوب لانه حيل بينه و بينه و قال القفال يخرج علي الخلاف في اللقطة في السنة الثانية لانهم تسلطوا علي إزالة ملكه تسلط الملتقط في السنة الثانية بخلاف المغصوب و الصحيح ما سبق عن الجمهور و الفرق ان تسلط الغرماء أقوى من تسلط الملتقط لانهم أصحاب حق علي المالك و لانهم مسلطون بحكم حاكم فكان تسليطهم مسنده ثبوت المال في ذمة المالك و هو أقوى بدليل أنهم إذا قبضوه لم يرجع فيه المفلس بوجه ما بخلاف الملتقط فان للمالك إذا رجع ان يرجع في عين اللقطة علي أحد الوجهين ( الحال الثاني ) ان لا يفرق ماله و لا يعين لاحد شيئا و يحول الحول في دوام الحجر و هذه هي الصورة التي أرادها المصنف و فى وجوب الزكاة هنا ثلاثة طرق ذكرها المصنف بدلائلها ( أصحها ) انه على

/ 593