فرع المال الغائب ان لم يقدر عليه لانقطاع الطريق او انقطاع خبره فكالمغصوب فرع اذا باع مالا زكويا قبل تمام الحول يشرط الخيار الخ - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع المال الغائب ان لم يقدر عليه لانقطاع الطريق او انقطاع خبره فكالمغصوب فرع اذا باع مالا زكويا قبل تمام الحول يشرط الخيار الخ

( فرع ) المال الغائب إن لم يقدر عليه لا نقطاع الطريق أو انقطاع خبره فكالمغصوب و قيل تحب الزكاة قطعا و لا يجب الاخراج بالاتفاق حتى يصل اليه و ان كان مقدورا عليه وجب إخراج زكاته في الحال و يخرجها في بلد المال و إن أخرجها في غيره ففيه خلاف نقل الزكاة المذكورة في قسم الصدقات هذا إذا كان المال مستقرا في بلد فان كان سائرا لا يخرج زكاته حتى يصله فإذا وصله زكي ما مضي بالاتفاق و قد ذكر المصنف المسألة في باب زكاة الذهب و الفضة و سنعيدها و لعله هناك إن شاء الله تعالي ( فرع ) إذا باع ما لا زكويا قبل تمام الحول بشرط الخيار فتم في مدة الخيار أو اصطحبا في مدة خيار المجلس فتم فيها الحول بني علي أن ملك المبيع في مدة الخيار لمن فان قلنا قلنا للبائع فعليه زكاته و إن قلنا للمشتري فلا زكاة علي البائع و يبتدئ المشترى حولا من وقت الشراء و إن قلنا موقوف فان تم البيع كان للمشتري و الا فللبائع و حكم الحالين ما سبق هكذا ذكره الاصحاب و لم

/ 593