بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( فرع ) إذا أحرز الغانمون الغنيمة فينبغي للامام تعجيل قسمتها و يكره له تأخيرها من عذر و قد ذكر المصنف هذا في قسم الغنيمة ( قال ) أصحابنا : فإذا قسم فكل من أصابه مال زكوي و هو نصاب أو بلغ مع غيره من ملكه نصابا إبتدأ حوله من حينئذ و لو تأخرت القسمة بعذر أو بلا عذر حتى مضي حول فهل تجب الزكاة ينظر إن لم يختاروا التمليك فلا زكاة لانها مملوكة فملكها في نهاية من الضعف يسقط بالاعراض و للامام في قسمتها أن يخص بعضهم ببعض الانواع أو بعض الاعيان إن اتحد النوع و لا يجوز هذا في سائر القسم الا بالتراضي و إن اختاروا التملك و مضي حول من حين وقت الاختيار نظر إن كانت الغنيمة أصنافا فلا زكاة سواء كانت مما تجب الزكاة في جميعها أو بعضها لان كل واحد لا يدرى ما يصيبه و كم نصيبه و إن لم تكن إلا صنف زكوي و بلغ نصيب كل واحد نصابا فعليهم الزكاة و إن بلغ مجموع أنصبائهم نصابا و نقص نصيب كل واحد عن نصاب و كانت ماشية وجبت الزكاة و هم خلطاء و كذا لو كانت ماشية و أثبتنا الخلطة فيه .فان كانت أنصباؤهم ناقصة عن النصاب و لا تبلغ نصابا إلا بالخمس فلا زكاة عليهم لان الخلطة مع أهل الخمس لا تثبت لانه لا زكاة فيه بحال لكونه لغير معين فأشبه مال بيت المال و المساجد و الربط .هذا حكم الغنيمة على ما ذكره الجمهور من العراقيين و الخراسانيين و هو المذهب