بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الدار و ان كان عنده سائمة فعلفها نظرت فان كان قدرا يبقى الحيوان دونه لم يؤثر لان وجوده كعدمه و ان كان قدرا لا يبقى الحيوان دونه سقطت الزكاة لانه لم يوجد تكامل النماء بالسوم و ان كان عنده نصاب من السائمة فغصبه غاصب و علفه ففيه طريقان ( أحدهما ) انه كالمغصوب الذي لم يعلفه الغاصب فيكون علي قولين لان فعل الغاصب لا حكم له بدليل انه لو كان له ذهب فصاغه الغاصب حليا لم تسقط الزكاة عنه ( و الثاني ) أنه تسقط الزكاة قولا واحدا و هو الصحيح لانه لم يوجد شرط الزكاة و هو السوم في جميع الحول فصار كما لو ذبح الغاصب شيئا من النصاب و يخالف الصياغة فان صياغة الغاصب محرمة فلم يكن لها حكم و علفه محرم فثبت حكمه كعلف المالك و ان كان عنده نصاب من المعلوفة فاسامه الغاصب ففيه طريقان ( أحدهما ) أنها كالسائمة المغصوبة و فيها قولان لان السوم قد وجد في حول كامل و لم يفقد الاقصد المالك و قصده معتبر بدليل انه لو كان له طعام