مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


فزرعه الغاصب وجب فيه الشعر و إن لم يقصد المالك إلي زراعته ( و الثاني ) لا تجب فيه الزكاة قولا واحدا لانه لم يقصد إلي اسامته فلم تجب فيه الزكاة كما لو رتعت الماشية لنفسها و يخالف الطعام فانه لا يعتبر في زراعته القصد و لهذا لو تبددله طعام فنبت وجب فيه العشر و السوم يعتبر فيه القصد و لهذا لو رتعت الماشية لنفسها لم تجب فيها الزكاة } { الشرح } حديث ابى بكر الصديق رضى الله عنه رواه البخارى و هو حديث طويل يشتمل على معظم أحكام زكاة المواشي و لفظ رواية البخارى " و صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين و مائة شاة " و فى رواية لابي داود " و فى سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة " و قد فرق المصنف هذا الحديث في الكتاب فذكر في كل موطن قطعة منه و كذا فرقه البخارى في صحيحه و قد سبق في مقدمة هذا الشرح أن مثل هذا التفريق جائز علي المذهب الصحيح و هذا المفهوم الذي في التقييد بالسائمة حجة عندنا .


و السائمة هي التي ترعي و ليست معلوفة و السوم الرعي و يقال سامت الماشية تسوم سوما و أسمتها أى أخرجتها إلى المرعي و لفظ السائمة يقع علي الشاة الواحدة و علي الشياة الكثيرة و حديث بهز بن حكيم تقدم بيانه في آخر الباب الذي قبل هذا و كان المصنف أراد بذكر حديث بهز بعد حديث أبى بكر الصديق رضى الله عنه بيان ان سائمة الابل ورد فيها نص لان الاول ليس فيه ذكر السوم في الابل ثم أن البقر ملحقة بالغنم و الابل اذ لا فرق و الله أعلم ( اما ) أحكام الفصل ففيه مسائل ( إحداها ) لا تجب الزكاة عندنا في الماشية الا بشرط كونها سائمة فان علفت في معظم الحول ليلا و نهارا فلا زكاة بلا خلاف و ان علفت قدرا يسيرا بحيث لا يتمول ففيه خمسة أوجه الاربعة الاولى حكاها امام الحرمين و غيره ( أصحها ) و به قطع المصنف و الصيدلاني و كثيرون من الاصحاب ان علفت قدرا تعيش بدونه وجبت الزكاة و إن كان قدر الا يبقى الحيوان دونه لم تجب .


قالوا و الماشية تصبر اليومين و لا تصبر الثلاثة هكذا ضبطه صاحب الشامل و آخرون قال امام الحرمين : و لا يبعد ان يلحق الضرر البين بالهلاك على هذا الوجه ( و الوجه الثاني ) من الخمسة إن علفت قدرا يعد مؤنة بالاضافة إلي رفق الماشية فلا زكاة و ان كان حقيرا بالنسبة اليه وجبت و قيل


/ 593