لا تجب الزكاة الا في نصاب
عند الامكان فوجهان ( أصحهما ) ينقطع الحول لفوات الشرط ( و الثاني ) لا كما لو لبس ثوب ؟ تجارة بغير نية القنية فانه لا تسقط فيه الزكاة بالاتفاق ( الرابعة ) لو غصب سائمة فعلفها فان قلنا لا زكاة في المغصوب فهنا أولي و إلا فثلاثة أوجه ( الصحيح ) عند المصنف و الجمهور لا زكاة لفوات الشرط ( و الثاني ) تجب على المالك لان فعله كالعدم ( و الثالث ) إن علفها بعلف من ماله وجبت و إلا فلا و لو غصب معلوفة و أسامها فطريقان حكاهما المصنف و الاصحاب ( أصحهما ) عند الاصحاب لا زكاة قولا واحدا لعدم فعله فصار كما لو رتعت بنفسها ( و الثاني ) أنه علي القولين في المغصوبة كما لو غصب حنطة و بذرها يجب العشر فيما تنبت بلا خلاف فان أوجبناها فهل تجب على الغاصب لانها مؤنة وجبت بفعله أم علي المالك لان نفع خفة المؤنة عائد اليه فيه وجهان حكاهما البغوى و غيره فان قلنا على المالك ففى رجوعه بها على الغاصب طريقان ( أحدهما ) القطع بالرجوع و به قطع المتولي و غيره لان وجوبها كان بفعله ( و أشهرهما ) علي وجهين ( اصحهما ) الرجوع ( و الثاني ) عدمه فان قلنا يرجع فهل يرجع قبل إخراج الزكاة أم بعده فيه وجهان ( اصحهما ) بعده و استبعد الرافعي إيجاب الزكاة علي الغاصب ابتداء لكونه مالك قال و الجاري علي قياس المذهب ان الزكاة إن اوجبت كانت علي المالك ثم يغرم له الغاصب و الله أعلم قال المصنف رحمه الله { و لا تجب إلا في نصاب لان الاخبار وردت في إيجاب الزكاة في النصب علي ما نذكرها في موضعها ان شاء الله تعالى فدل علي أنها لا تجب فيما دونها و لان ما دون النصاب لا يحتمل المواساة فلم تجب فيه زكاة و ان كان عنده نصاب فهلك منها واحد أو باعه انقطع الحول فان نتج له واحد أو رجع اليه ما باعه استأنف الحول و ان نتجت واحدة ثم هلكت واحدة لم ينقطع الحول لان الحول لم يخل من نصاب و ان خرج بعض الحمل من الجوف ثم هلك واحد من النصاب قبل انفصال الباقى انقطع الحول لان ما لم يخرج الجميع لا حكم له فيصير كما لو هلك واحد ثم نتج واحد }