مشروعية التكبير خلف النوافل والفرائض في ايام العيد
العسر التي هي الغاية بلا خلاف قال الشافعي و الاصحاب و يكبر في هذه المدة خلف الفرائض المؤديات بلا خلاف و لو فاتته فريضة منها فقضاها في غيره لم يكبر بلا خلاف لان التكبير شعار هذه الايام فلا يفعل في غيرها و لو فاتته فريضة فيها فقضاها فيها ايضا فهل يكبر فيه طريقان ( أحدهما ) و به قطع البندنيجي و صاحب الحاوى يكبر بلا خلاف لان التكبير شعار لهذه المدة ( و الطريق الثاني ) فيه خلاف حكاه الخراسانيون قولين و حكاه صاحب البيان عن حكاية العراقيين وجهين ( أصحهما ) يكبر لما ذكرناه ( و الثاني ) لا لان التكبير شعار لوقت الفرائض و لو فاتته فريضة في هذه الايام فقضاها فيها فثلاث طرق ( أحدها ) و به قطع صاحب الحاوى و البندنيجي يستحب التكبير بلا خلاف لانه شعار هذه المدة ( و الثاني ) لا يستحب حكاه صاحب البيان عن طريقة العراقيين و ذكره المصنف و غيره منهم ( و الثالث ) فيه قولان ( أصحهما ) يستحب ( و الثاني ) لا يستحب حكاه الخراسانيون و الاصح علي الجملة استحبابه و هو الذي صححه الرافعي و غيره من المتأخرين ( فرع ) اما التكبير خلف النوافل فقال المزني في مختصره قال الشافعي و يكبر خلف الفرائض و النوافل قال المزني و الذى قبل هذا أولى انه لا يكبر الا خلف الفرائض و للاصحاب في المسألة أربع طرق ( اصحها ) و اشهرها فيه قولان ( اصحهما ) يستحب لانها صلاة مفعولة في وقت التكبير فاشبهت الفريضة ( و الثاني ) لا يستحب لان التكبير تابع للصلاة و النافلة تابعة للفريضة و التابع لا يكون له تابع و الطريق ( الثاني ) يكبر قولا واحدا حكاه المصنف و الاصحاب قال القاضي أبو الطيب في المجرد و قد نص الشافعي علي هذا فقال فإذا سلم كبر خلف الفرائض و النوافل و علي كل حال قال و ذكر في هذا الباب في الام انه تكبر الحائض و الجنب و غير المتوضئ في جميع الساعات من الليل و النهار قال و هذا دليل على أن التكبير مستحب خلف الفرائض و النوافل و على كل حال و أن من لا يصلي كالجنب و الحائض يستحب لهم التكبير قال القاضي و غلطوا المزني في قوله الذي قبل هذا أولى فانه أو هم أن الشافعي نص قبل هذا أنه لا يكبر الا خلف الفرائض و ليس كذلك بل كلام الشافعي