مشروعية التكبير خلف النوافل والفرائض في ايام العيد - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مشروعية التكبير خلف النوافل والفرائض في ايام العيد

العسر التي هي الغاية بلا خلاف قال الشافعي و الاصحاب و يكبر في هذه المدة خلف الفرائض المؤديات بلا خلاف و لو فاتته فريضة منها فقضاها في غيره لم يكبر بلا خلاف لان التكبير شعار هذه الايام فلا يفعل في غيرها و لو فاتته فريضة فيها فقضاها فيها ايضا فهل يكبر فيه طريقان ( أحدهما ) و به قطع البندنيجي و صاحب الحاوى يكبر بلا خلاف لان التكبير شعار لهذه المدة ( و الطريق الثاني ) فيه خلاف حكاه الخراسانيون قولين و حكاه صاحب البيان عن حكاية العراقيين وجهين ( أصحهما ) يكبر لما ذكرناه ( و الثاني ) لا لان التكبير شعار لوقت الفرائض و لو فاتته فريضة في هذه الايام فقضاها فيها فثلاث طرق ( أحدها ) و به قطع صاحب الحاوى و البندنيجي يستحب التكبير بلا خلاف لانه شعار هذه المدة ( و الثاني ) لا يستحب حكاه صاحب البيان عن طريقة العراقيين و ذكره المصنف و غيره منهم ( و الثالث ) فيه قولان ( أصحهما ) يستحب ( و الثاني ) لا يستحب حكاه الخراسانيون و الاصح علي الجملة استحبابه و هو الذي صححه الرافعي و غيره من المتأخرين ( فرع ) اما التكبير خلف النوافل فقال المزني في مختصره قال الشافعي و يكبر خلف الفرائض و النوافل قال المزني و الذى قبل هذا أولى انه لا يكبر الا خلف الفرائض و للاصحاب في المسألة أربع طرق ( اصحها ) و اشهرها فيه قولان ( اصحهما ) يستحب لانها صلاة مفعولة في وقت التكبير فاشبهت الفريضة ( و الثاني ) لا يستحب لان التكبير تابع للصلاة و النافلة تابعة للفريضة و التابع لا يكون له تابع و الطريق ( الثاني ) يكبر قولا واحدا حكاه المصنف و الاصحاب قال القاضي أبو الطيب في المجرد و قد نص الشافعي علي هذا فقال فإذا سلم كبر خلف الفرائض و النوافل و علي كل حال قال و ذكر في هذا الباب في الام انه تكبر الحائض و الجنب و غير المتوضئ في جميع الساعات من الليل و النهار قال و هذا دليل على أن التكبير مستحب خلف الفرائض و النوافل و على كل حال و أن من لا يصلي كالجنب و الحائض يستحب لهم التكبير قال القاضي و غلطوا المزني في قوله الذي قبل هذا أولى فانه أو هم أن الشافعي نص قبل هذا أنه لا يكبر الا خلف الفرائض و ليس كذلك بل كلام الشافعي

/ 593