لا تجب الزكاة في النصاب حتي يحول عليه الحول ودليل ذلك - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


لا تجب الزكاة في النصاب حتي يحول عليه الحول ودليل ذلك


( الشرح ) قوله نتج - ضم النون و كسر الثاء - و معناه ولد و اتفق الاصحاب و غيرهم من العلماء علي ان الزكاة في المواشي لا تجب ؟ فيما دون نصاب و نقل ابن المنذر و غيره الاجماع فيه و دليله مع الاجماع ما ذكره المصنف .


و إن نقص من النصاب واحد قبل الحول فزال ملكه عنه ببيع أو هبة أو موت أو ذلك انقطع لما ذكره المصنف فان نتج له واحد أو عاد ملكه فيما زال عنه في الحال استأنف الحول بلا خلاف و إن نتجت ثم هلكت اخرى لم ينقطع الحول لما ذكره المصنف و لو ولدت واحدة و هلكت اخرى من النصاب في حالة واحدة لم ينقطع الحول بالاتفاق لانه لم يخل من نصاب و لو شك هل كان التلف و الولادة في حالة واحدة ام سبق التلف لم ينقطع الحول لان الاصل بقاء الملك و بقاء الحول صرح به صاحب البيان و غيره و كان يحتمل ان يخرج فيه خلاف من تعارض الاصلين فان الاصل ايضا براءته من الزكاة و لو اختلف الساعي و المالك فقال المالك هذا النتاج بعد الحول و قال الساعي قبله أو قال حصل من نفس النصاب و قال المالك بل بسبب مستقل فالقول قول المالك لان الاصل براءته فان اتهمه السباعي حلفه و هل اليمين مستحبة أم واجبة فيه الخلاف ذكر المصنف نظائره في قسم الصدقات و سنوضحه هناك إن شاء الله تعالي .


قال اصحابنا رحمهم الله تعالي : و الاعتبار في النتاج بالانفصال فلو خرج بعض الجنين و تم الحول قبل انفصاله فلا حكم له لما ذكره المصنف قال المصنف رحمه الله { و لا تجب الزكاة فيه حتى يحول عليه الحول لانه روى ذلك عن ابى بكر و عثمان و علي رضى الله عنهم و هو مذهب فقهاء المدينة و علماء الامصار و لانه لا يتكامل نماؤه قبل الحول فلا تجب فيه الزكاة فان باع النصاب في اثناء الحول أو بادل به نصابا آخر انقطع الحول فيما باع و ان مات في اثناء الحول ففيه قولان ( أحدهما ) ينقطع الحول لانه زال ملكه عنه فصار كما لو باعه ( و الثاني ) لا ينقطع بل يبنى الوارث علي حوله لان ملك الوارث مبنى علي ملك المورث و لهذا لو ابتاع شيئا معيبا فلم يرد حتى مات قام وارثه مقامه في الرد بالعيب }


/ 593