بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید { الشرح } هذا المذكور عن ابى بكر و عثمان و على رضي الله عنهم صحيح عنهم رواه البيهقي و غيره و قد روى عن علي و عائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " و انما لم يحتج المصنف بالحديث لانه حديث ضعيف فاقتصر على الآثار المفسرة قال البيهقي الاعتماد في اشتراط الحول على الآثار الصحيحة فيه عن ابى بكر الصديق و عثمان و ابن عمر و غيرهم رضى الله عنهم قال العبدرى أموال الزكاة ضربان ( أحدهما ) ما هو نماء في نفسه كالحبوب و الثمار فهذا تجب الزكاة فيه لوجوده ( و الثاني ) ما هو مرصد للنماء كالدراهم و الدنانير و عروض التجارة و الماشية فهذا يعتبر فيه الحول فلا زكاة في نصابه حتى يحول عليه الحول و به قال الفقهاء كافة قال و قال ابن مسعود و ابن عباس رضي الله عنهما تجب الزكاة فيه يوم ملك النصاب قال فإذا حال الحول وجبت زكاة ثانية و الله أعلم و أما قول المصنف و ان باع النصاب في أثناء الحول أو بادل به انقطع الحول فيما باع هكذا هو في كل النسخ انقطع الحول فيما باع و هو ناقص و مراده انقطع الحول فيما باع و فيما بادل به و لا فرق بينهما بلا خلاف من اصحابنا . و اتفقت نصوص الشافعي و الاصحاب علي أن بقاء الماشية في ملكه حولا كاملا شرط الزكاة فلو زال الملك في لحظة من الحول ثم عاد انقطع الحول و استأنف الحول من حين يجدد الملك و لو بادل بماشية ماشية من جنسها أو من غيره استأنف كل واحد منهما الحول علي ما أخذه من حين المبادلة و كذا لو بادل الذهب بالذهب و الفضة بالفضة استأنف الحول ان لم يكن صير فيا يبدلها للتجارة و كذا ان كان صيرفيا علي الاصح و قد ذكر المصنف المسألة في باب زكاة التجارة و سنوضحها هناك إن شاء الله تعالي هذا ؟ كله في المبادلة الصحيحة اما الفاسدة فلا ينقطع الحول سواء اتصل بالقبض ام لا لان الملك باق فلو كانت سائمة و علفها المشترى قال البغوى هو كعلف الغاصب و فى قطع الحول الوجهان ( الاصح )