مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


يقطع .


قال ابن كج و عندي أنه يقطع قولا واحدا لانه مأذون له فهو كالوكيل بخلاف الغاصب و لو باع معلوفة بيعا فاسدا فاسامها الشمتري فهو كاسامة الغاصب ( أما ) إذا باع النصاب أو بادل به قبل تمام الحول و وجد المشترى به عيبا قديما فينظر ان لم يمض عليه حول من حين الشراء فله الرد بالعيب فإذا رد استأنف المردود عليه الحول من حين الردسواء رد قبل القبض أم بعده و إن مضي حول من حين الشراء و وجبت فيه الزكاة نظر إن لم يخرجها بعد فليس له الرد سواء قلنا الزكاة تتعلق بالعين أو بالذمة لان للساعي أن يأخذ الزكاة من عينها لو تعذر أخذها من المشترى و هذا عيب حادث يمنع الرد و لا يبطل حق الرد بالتأخير إلى أداء الزكاة لانه متمكن منه قبله و انما يبطل الرد بالتأخير مع التمكن من الرد .


قال أصحابنا و لا فرق في ذلك بين عروض التجارة و الماشية التي تجب زكاتها من جنسها و هي الابل ما لم تبلغ خمسة و عشرين و بين سائر الاموال و فى كلام ابن الحداد تجويز الرد قبل إخراج الزكاة و غلطوه فيه قال الرافعي .


وأثبته الاصحاب وجها و إن أخرج الزكاة نظر إن أخرجها من موضع آخر بني جواز الرد علي أن الزكاة تتعلق بالعين أم بالذمة فان قلنا بالذمة و المال مرهون به فله الرد كما لو رهن ما اشتراه ثم انفك الرهن و وجد به عيبا .


و ان قلنا إن الزكاة تتعلق بالعين و المساكين شركاء فهل له الرد فيه طريقان ( أحدهما ) و هو الصحيح عند الشيخ أبي علي السنجي و قطع به كثير من الخراسانيين له الرد ( و الثاني ) و به قطع العراقيون و الصيدلاني و غيره من الخراسانيين أنه علي وجهين ( أصحهما ) له الرد و هما كما لو اشترى شيئا و باعه و هو جاهل بعيبه ثم اشتراه أو ورثه هل له رده و سيأتي فيه خلاف في كتاب البيوع إن شاء الله تعالي .


و حكى الرافعي وجها أنه ليس له الرد علي قول الشركة أيضا لان ما أخرجه من الزكاة قد يظهر مستحقا فيأخذ الساعي من نفس النصاب .


قال و منهم من خص الوجه بقدر الزكاة و جعل الزائد علي قولى تفريق الصفقة و هذا الوجه شاذ ضعيف .


و ان أخرج


/ 593