فرع اذا مات في اثناء الحول وانتقل المال إلى وارثه هل يبنى على الحول فيه القولان
الزكاة من نفس المال فان كان الواجب من جنس المال أو من جنسه فباع منه بقدر الزكاة فهل له الرد .
فيه ثلاثة أقوال ( أحدها ) و هو المنصوص في الزكاة ليس له الرد و هذا إذا لم نجوز تفريق الصفقة و على هذا هل يرجع بالارش فيه وجهان ( أحدهما ) لا يرجع ان كان المخرج في يد المساكين لانه قد يعود الي ملكه فيرد الجميع و إن كان تألفا رجع به ( و الثاني ) يرجع مطلقا و هو الاصح و ظاهر النص لان نقصانه كعيب حدث و لو حدث عيب رجع بالارش و لم ينتظر زوال العيب ( و القول الثاني ) يرد الباقى بحصته من الثمن و هذا إذا جوزنا تفريق الصفقة ( و القول الثالث ) يرد الباقي و قيمة المخرج في الزكاة و يسترد كل الثمن ليحصل به غرض الرد و لا تتبعض الصفقة .
و لو اختلفا في قيمة المخرج علي هذا القول فقال البائع ديناران و قال المشترى دينار فقولان و قيل وجهان ( أحدهما ) القول قول المشترى لانه غارم ( و الثاني ) قول البائع لان ملكه ثابت على الثمن و لا يسترد منه إلا ما أقربه و حكم الاقالة حكم الرد بالعيب في جميع ما ذكرناه ( أما ) إذا باع النصاب في أثناء الحول بشرط الخيار و فسخ البيع فان قلنا الملك في زمن الخيار للبائع أو موقوف بني علي حوله و إن قلنا للمشتري استأنف البائع الحول بعد الفسخ و الله أعلم ( فرع ) إذا مات في أثناء الحول و انتقل المال الي وارثه هل يبنى علي الحول فيه القولان اللذان ذكرهما المصنف و هما مشهوران ( أصحهما ) باتفاقهم لا يبنى بل يستأنف حولا من حين انتقل اليه الملك و هذا نصه في الجديد ( و الثاني ) و هو القديم أنه يبنى على حول الميت لانه يقوم مقامه في الرد بالعيب و غيره و احتجوا للجديد بأنه زال ملكه فصار كما لو باعه و فرقوا بينه و بين الرد بالعيب بأن الرد حق للمال فانتقل الي صاحب المال .
و الزكاة حق في المال و حكي ( 1 ) و الرافعي طريقا آخر قاطعا بأنه لا يبنى و أنكروا القديم و المذهب أنه لا يبني فعلي هذا إن كان الموروث مال تجارة لم ينعقد الحول عليه حتى يتصرف الوارث بنيتة التجارة .
و ان كان سائمة و لم يعلم الوارث الحال حتى حال الحول فهل يلزمه الزكاة أم يبتدئ الحول من وقت علمه فيه وجهان بناء علي أن قصد السوم هل يشترط و قد سبق بيانه
1 - بياض بالاصل فليحرر