بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( فرع ) لو ارتد في أثناء الحول ان قلنا يزول ملكه بالردة انقطع الحول فان أسلم استأنف و فيه وجه أنه لا ينقطع بل يبنى كما بني الوارث على قوله حكاه ( 1 ) و الرافعي و ان قلنا لا يزول فالحول مستمر و عليه الزكاة عند تمامه .و ان قلنا موقوف فان هلك علي الردة تبينا الانقطاع من وقت الردة و ان أسلم تبينا استمرار الملك ( فرع ) قال أصحابنا لافرق في انقطاع الحول بالمبادلة و البيع في أثناء الحول بين من يفعله محتاجا اليه و بين من قصد الفرار من الزكاة ففى الصورتين ينقطع الحول بلا خلاف و لكن يكره الفرار كراهة تنزيه و قيل حرام و ليس بشيء و سنوضح المسألة إن شاء الله تعالي في باب زكاة الثمار حيث ذكرها المصنف قال المصنف رحمه الله { و ان كان عنده نصاب من الماشية ثم استفاد شيئا آخر من جنسه ببيع أو هبة فان لم يكن المستفاد نصابا في نفسه و لا كمل به النصاب الثاني لم يحكم له حكم لانه لا يمكن أن يجعل تابعا للنصاب الثاني فيجعل له قسط من فرضه لانه لم يوجد النصاب الثاني بعد و لا يمكن أن يجعل من النصاب الذي عنده لان ذلك انفرد بالحق و وجب فيه الفرض قبل أن يمضى الحول على المستفاد فلا يمكن أن يجعل له قسط من فرضه فسقط حكمه و ان كان يكمل به النصاب الثاني بأن يكون عنده ثلاثون من البقر ثم اشترى في أثناء الحول عشرة و جاء الحول علي النصاب وجب فيه تبيع و إذا جاء الحول علي المستفاد وجب فيه ربع مسنة لانه تم به نصاب السنة و لم يمكن إيجاب المسنة لان الثلاثين لم تثبت فيها الخلطة مع العشرة في حول كامل فانفردت بحكمها و وجب فيها فرضها و العشرة ثبت لها حكم الخلطة في حول كامل فوجب فيها بقسطها ربع مسنة و ان كان المستفاد نصابا و لا يبلغ النصاب الثاني و ذلك يكون في صدقة الغنم بان يكون عنده أربعون شاة تم يشترى في اثناء الحول أربعين فان الاربعين الاولي يجب فيها شاة لحولها و مع الاربعين الثانية ثلاثة أوجه ( أحدها ) يجب فيها لحولها شاة لانه نصاب منفرد بالحول فوجب فيه فرضه كالاربعين الاولي ( و الثاني ) يجب فيها نصف شاة لانها لم تنفك عن خلطة الاربعين الاولي في حول كامل فوجب فيها قسطها من الفرض و هو نصف شاة ( و الثالث ) لا يجب شيء و هو الصحيح لانه انفرد الاول عنه بالحول و لم يبلغ الثاني فجعل وقصا بين نصا بين فلم يتعلق به فرض } هامش ( 1 ) بياض بالاصل فليحرر