ذكر مؤلف للامام ابى الحسن السلمي الدمشقى وبيان ما اشتمل عليه من الفوائد
( فرع ) صنف الامام أبو الحسن علي ابن المسلم بن محمد بن الفتح بن على السلمى الدمشقي من متأخري أصحابنا جزءا في مسألة سئل عنها و هي : رجل مللك في أول المحرم بعيرا و فى اليوم الثاني منه بعيرا و فى الثالث بعيرا و هكذا إلى أن تكامل له ثلاثمائة و ستين بعيرا في ثلاثمائة و ستون يوما و أسامها كلها من حين ملك واحد منها قال و هذه المسألة تبنى علي أصول للشافعي رضى الله عنه ( منها ) ان المستفاد من جنس المال في أثناء الحول يضم الي ما عنده في النصاب و لا يضم في الحول لان الضم في الحول إما لانه متولد من ماله فيتبعه في الحول لانه ملك بملك الاصل و تولد منه فيتبعه كالسخال المستولدة في أثناء الحول و اما لانه متفرع منه كربح مال التجارة و المستفاد بملك جديد ليس مملوكا بما ملك به ما عنده و لا تفرع عنه فلم يضم اليه في الحول بخلاف الضم في النصاب لان مقصود النصاب أن يبلغ المال حدا يحتمل المواساة و هو بكثرة المال بخلاف الحول فان مقصوده ارفاق المالك ( الاصل الثاني ) أن الخلطة في بعض الحول هل تؤثر فيه قولان ( القديم ) تؤثر و ( الجديد ) لا ( الثالث ) إذا ثبت لبعض المال حكم الانفراد في بعض الحول و لبعضه حكم الخلطة في جميعه فعلي القديم يغلب حكم الخلطة في الجميع و علي الجديد يفرد كل مال بحكمه فيجب في الاول زكاة انفراد ثم خلطة و حكي وجه أنه لا يثبت حكم الخلطة لواحد من المالين لان الاول لم يرتفق بخلطة الثاني فلا يرتفق الثاني بالاول ( الرابع ) أن المستفاد في أثناء الحول إذا كان عند المستفيد نصاب ثلاثة أضرب ( أحدها ) أن يكون المستفاد دون نصاب و لا يبلغ النصاب الثاني فلا زكاة فيه ( الثاني ) أن يكون دون نصاب و يتم به نصاب بأن كان له ثلاثون بقرة فاستفاد عشرا فإذا تم حول الثلاثين وجب فيها تبيع و إذا تم حول العشر وجب فيها ربع مسنة ( الثالث ) أن يكون نصابا و لا يبلغ النصاب الثاني كمن عنده أربعون شاة ثم ملك أربعين قد سبق حكمها و الخلاف فيها قريبا عدنا الي مسألتنا فلما ملك الابعرة الاربعة لم ينعقد الحول فلما ملك الخامس انعقد و كلما ملك بعيرا بعده ضم إلى ما قبله في النصاب لا الحول و ينعقد حوله حين ملكه فإذا جاء اليوم الخامس من