بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المحرم الآتى كمل الخمس و قد ثبت لها حكم الانفراد في بعض الحول فعلى القديم تغلب الخلطة فيجب في الخمس ثمن بنت لبون لانها مخالطة لثلثمائة و خمس و خمسين و واجبها تسع بنات لبون في كل أربعين بنت لبون ففى الخمس ثمنها و علي الجديد يجب فيها شاة تغليبا للانفراد و أما الزيادة علي الخمس ففى اليوم السادس من المحرم الآتي كمل حول البعير السادس و فى السابع السابع و فى الثامن الثامن و فى التاسع التاسع و الاربع وقص بين نصا بين فظاهر المذهب أنه لا زكاة فيها لانها زيادة على نصاب و لم تبلغ النصاب الثاني و هي دون نصاب و لا يمكن ضمها الي النصاب الاول لانها ملكت بعده و لا ييني ذلك على القولين في أن الوقص عفو أم يتعلق به الوجوب لان الوجوب تعلق بالخمسة قبل حول الوقص فلا تجب فيه زكاة قبل حوله و لان علي أحد القولين يبسط واجب النصاب عليه و علي الوقص و لا يجب فرض آخر قطعا فلا معنى للبناء هنا و يجئ علي القديم احتمال الوجوب في الوقص هنا على ما سنذكره ثم في اليوم العاشر و يتم به النصاب الثاني فعلي القديم يجب فيه ثمن بنت لبون كما سبق و علي الجديد شاة و لا أثر لخلطتها بما قبلها لان واجب كل خمس شاة مع وجود الخلطة و عدمها ثم لا شيء في الزيادة حتى يكمل حول البعير الخامس عشر فيجب حينئذ في الخمسة علي القديم ثمن بنت لبون و علي الجديد شاة و كذلك الي كمال العشرين فيجب في الخمسة الرابعة علي القديم ثمن بنت لبون و علي الجديد شاة ثم إذا كمل حول البعير الخامس و العشرين فقد وجد نصاب بنت مخاض و قد أدى زكاة العشرين ففى الخمسة الزائدة علي القديم ثمن بنت لبون و على الجديد خمس بنت مخاض لانها لم تنفك عن مخالطة العشرين التي قبلها في جميع الحول و على الوجه السابق في الاصل الثالث لا يثبت للخمسة حكم الخلطة فيجب فيها شاة ثم الوقص من خمسة و عشرين الي خمسة و ثلاثين لا زكاة فيه فإذا كمل حول السادس و الثلاثين فقد وجد نصاب بنت لبون و قد زكي خمسة و عشرين و بقى أحد عشر لم يزكها فعلي القديم تجب زكاة الخلطة لكل المال فيجب في الاحد عشر أحد عشر جزءا من أربعين جزءا من بنت لبون و هو ربع بنت لبون و ربع عشرها و على الجديد وجهان ( أحدهما ) يجب أحد عشر جزءا من ستة و ثلاثين جزءا من بنت لبون ( و الثاني ) يجب شاتان في العشرة الزائدة و الصواب الاول ثم لا يجب شيء حتى يكمل حول البعير السادس و الاربعين فعلي القديم يجب في العشر التي فوق ستة و ثلاثين ربع بنت لبون علي مقتضي خلطة جملة المال و على الجديد عشرة أجزاء من ستة و أربعين جزءا من حقة و لا تفريع على الوجه الثاني من