الذي قبل هذا مؤول قال القاضي هذا الطريق أصح و صححه أيضا البندنيجى ( و الطريق الثالث ) لا يكبر قولا واحدا حكاه صاحب الحاوى قال و به جرى العمل تواترا في الامصار بين الائمة قال و أجاب أصحاب هذا الطريق عن نقل المزني التكبير خلف الفرائض و النوافل بجوابين ( أحدهما ) أنه غلط في النقل من التلبية الي التكبير ( و الثاني ) انه غلط في المعني دون الرواية و انا أراد الشافعي بالتكبير خلف الفرائض و النوافل ما تعلق بالزمان في ليلتي العيد دون ما تعلق بالصلوات في أيام النحر ( و الطريق الرابع ) حكاه صاحب الحاوى أيضا ان كان النفل يسن منفردا لم يكبر خلفه و ان سن جماعة كالكسوفين و الاستسقاء كبر و حملوا القولين علي هذين فهذا تلخيص ما ذكره الاصحاب و المذهب علي الجملة استحباب التكبير خلف كل النوافل في هذه الايام ( فرع ) هل يكبر خلف صلاة الجنازة فيه ثلاثة طرق ( أحدها ) لا يكبر وجها واحدا لانها مبنية على التخفيف و لهذا حذف أكثر أركان الصلوات منها و بهذا الطريق قطع الدارمي في الاستذكار و القاضي حسين و صاحب التتمة ( و الطريق الثاني ) فيه وجهان حكاهما صاحب الحاوى و غيره ( و الثالث ) قاله الشاشي في المستظهرى ان قلنا يكبر خلف النوافل فهنا أولى و الا فكالفرائض المقضية في أيام التشريق و المذهب علي الجملة استحباب التكببر خلفها لانها آكد من النافلة و قولهم إنها مبنية علي التخفيف ضعيف لان التكبير ليس في نفسها فتطول به ( فرع ) إذا عرفت ما سبق و أردت اختصار الخلاف فيما يكبر خلفه جاء أربعة أوجه ( أصحها ) يكبر خلف كل صلاة مفعولة في هذه الايام ( و الثاني ) يختص بالفرائض المفعولة فيها مؤداة كانت