بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لان السخال تجري في حول الامهات بشرط ان تكون الامهات نصابا و قد زال هذا الشرط فوجب أن ينقطع الحول و المذهب الاول لانها جملة جارية في الحول هلك بعضها و لم ينقص الباقي عن النصاب فلم ينقطع الحول كما لو بقي نصاب من الامهات و ما قاله أبو القاسم ينكسر بولد أم الولد فانه ثبت له حق الحرية بثبوته للام ثم يسقط حق الام بالموت و لا يسقط من حق الولد .و إن ملك رجل في أول المحرم أربعين شاة و فى أول صفر أربعين و فى أول شهر ربيع الاول أربعين و حال الحول على الجميع ففيه قولان ( قال في القديم ) تجب في الجميع شاة في كل أربعين ثلثها لان كل واحدة من الاربعينات مخالطة للثمانين في حال الوجوب فكان حصتها ثلث شاة و قال في الجديد تجب في الاولي شاة لانه ثبت لها حكم الانفراد في شهر و فى الثانية وجهان ( أحدهما ) يجب فيها شاة لان الاولي لم ترتفق بخلطتها فلم ترتفق هى ( و الثاني ) انه تجب فيها نصف شاة لانها خليطة الاربعين من حين ملكها و فى الثالثة وجهان ( أحدهما ) انه تجب فيها شاة لان الاولي و الثانية لم ترتفقا بخلطتها فلم ترتفق هى ( و الثاني ) تجب فيها ثلث شاة لانها خليطة الثمانين من حين ملكها فكان حصها ثلث شاة }