مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

للمستدل هذه العلة منتقضة بكذا فان لم توجد تلك العلة و لكن معناها في موضع آخر قيل له هذه العلة منكسرة بكذا ( مثالهما ) رجل له ابنان و ابن ابن وهب لاحد ابنيه شيئا فقيل له لم وهبت له فقال لانه ابني فقيل له ينتقض عليك بابنك الآخر و ينكسر بإبن ابنك ( و أما ) الانماطي - بفتح الهمزة - منسوب إلى الانماط و هي جمع نمط و هو نوع من النمط و الا نماطي هذا هو أبو القاسم عثمان بن سعيد بن يسار تفقه علي المزني و تفقه عليه ابن سريج و نسبه المصنف الي جده : ( قوله ) اعتد عليهم بالسخلة و هو - بفتح الدال - علي الامر و هو خطاب من عمر لعامله سفيان بن عبد الله بن أبي ربيعة الثقفى الطائفي أبي عمرو و كان عامل عمر علي الطائف و هو صحابي و السخلة اسم يقع علي الذكر و الانثي من أولاد الغنم ساعة ما تضعه الشاة ضأنا كانت أو معزا و الجمع سخال ( و قوله ) شهر ربيع الاول هو بتنوين ربيع بالاضافة و يقال شهر ربيع الاول و شهر ربيع الاخر و شهر رمضان و لا يقال في هذه الثلاثة شهر كذا و انما يقال المحرم و صفر و جمادى و رجب و شعبان و كذا الباقي ( أما ) أحكام الفصل ( فقال ) أصحابنا يضم النتاج إلى الاناث في الحول و تزكى لحولها و يجعل كانه موجود معها في جميع الحول بشرطين ( أحدهما ) أن يحدث قبل تمام الحول سواء كثرت البقية من الحول أم قلت فلو حدث بعد الحول و بعد التمكن من الاداء لم يضم إليها في الحول الاول بلا خلاف و انما يضم في الثاني و إن حدث بعد الحول و قبل التمكن لم يضم في الحول الماضي علي المذهب و به قطع الجمهور و قيل في صحته قولان ( أصحهما ) لا يضم و هذا الطريق ذكره المصنف في الفصل الذي بعد هذا و قطع به الماوردي و البندنيجى و آخرون ( الشرط الثاني ) أن يحدث النتاج بعد بلوغ الا مات نصابا فلو ملك دون نصاب فتوالدت و بلغه ابتدأ الحول من حين بلغه و هذا لا خلاف فيه و ذا وجد الشرطان فمات بعض الا مات و بقى نصاب النتاج بحول الا مات بلا خلاف و إن ماتت الا مات كلها أو بعضها و بقى منها دون نصاب فثلاثة أوجه ( الصحيح ) الذي قطع به الجمهور من المصنفين و قال جمهور المتقدمين : يزكي النتاج بحول الا مات فإذا بلغ هو نصابا أو مع ما بقي من الا مات زكاه ( و الثاني ) يزكيه بحول الا مات بشرط بقاء شيء منها و لو واحدة فان لم يبق منها شيء فلا زكاة فيه بل يبتدأ حوله من حين وجوده ( و الثالث ) يزكيه بحول الا مات بشرط أن يبقى منها نصاب و لو بقي دونه فلا زكاة في الجميع من حين بلغ نصابا و هذا

كذا في أصل و الصواب نوع من البسط

/ 593