اذا ملك النصاب وحال عليه الحول ولم يمكنه الاداء ففيه قولان والدليل على ذلك واقوال علماء المذهب فيه
فرع في مذاهب العلماء في السخال المستفادة في اثناء الحول
الوجه حكاه المصنف عن الانماطي و دليل الجميع مفهوم من الكتاب .قال أصحابنا و فائدة ضم النتاج الي الا مات انما تظهر إذا بلغت به نصابا آخر بأن ملك مائة شاة فولدت إحدى و عشرين فتضم و يجب شاتان فلو تولد عشرون فقط لم يكن فيه فائدة و الله أعلم هذا ما يتعلق بمسألة النتاج ( و أما ) قوله و إن ملك رجل في أول المحرم أربعين شاة و فى أول صفر أربعين الي آخره فسبق بيانه قريبا و الله أعلم ( فرع ) في مذاهب العلماء رحمهم الله في السخال المستفادة في أثناء الحول قد ذكرنا أن مذهبنا انها تضم الي أمهاتها في الحول بشرط كونها متولدة من نصاب في ملكه قبل الحول .و حكى العكبري عن الحسن البصري و إبراهيم النخعي أنهما قال لا تضم السخال إلى الا مات بحال بل حولها من الولادة و قال أبو حنيفة تضم السخال الي النصاب سواء كانت متولدة منه أم اشتراها و تزكي بحوله و قال مالك إذا كان عنده عشرون من الغنم فولدت في أثناء الحول و بلغت نصابا زكي الجميع من حين ملك الا مات و ان استفاد السخال من الا مات لم يضم و عن أحمد رواية كما لك و رواية كمذهبنا و قال الشعبي و داود لا زكاة في السخال تابعة و لا مستقلة و لا ينعقد عليها حول لان اسم الشاة لا يقع عليها غالبا كذا نقلوا عنهما الاستدلال أى بالاثر و احتج أصحابنا ( 1 ) قال المصنف رحمه الله { إذا ملك النصاب و حال عليه الحول و لم يمكنه الاداء ففيه قولان ( قال في القديم ) لا تجب الزكاة قبل إمكان الاداء فعلي هذا تجب الزكاة بثلاثة شروط الحول و النصاب و إمكان الاداء و الدليل عليه أنه لو هلك المال لم يضمن زكاتة فلم تكن الزكاة واجبة فيه كما قبل الحول ( و قال في الاملاء ) تجب و هو الصحيح فعلي هذا تجب الزكاة بشرطين الحول و النصاب و إمكان الاداء شرط في الضمان لا في الوجوب و الدليل عليه أنه لو كانت الزكاة واجبة لما ضمنها بالاتلاف كما قبل الحول فلما ضمن الزكاة بالاتلاف دل على أنها واجبة فان كان معه خمس من الابل هلك منها واحدة بعد الحول و قبل إمكان الاداء ( فان قلنا ) إمكان الاداء شرط في الوجوب سقطت الزكاة لانه نقص المال عن النصاب قبل الوجوب فصار كما لو هلك قبل الحول و ان قلنا انه ليس بشرط في الجوب و انما هو شرط في الضمان سقط من الفرض خمسه و وجب أربعة أخماسه .و ان كان عنده نصاب فتوالدت بعد الحول و قبل إمكان الاداء ففيه طريقان ( أحدهما ) أنه يبني علي القولين فان قلنا إمكان الادأ