مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرط في الوجوب ضم الاولاد إلى الامهات فإذا أمكنه الاداء زكي الجميع و ان قلنا شرط في الضمان لم يضم لانه حصل الاولاد بعد الوجوب فمن أصحابنا من قال في المسألة قولان من غير بناء على القولين ( أحدهما ) تضم الاولاد الي ما عنده لقول عمر رضى الله عنه " أعتد عليهم بالسخلة التي يروح بها الراعي علي يديه " و السخلة التي يروح بها الراعي علي يديه لا تكون الا بعد الحول و أما ما تولد قبل الحول فانه بعد الحول يمشي بنفسه ( و الثاني ) و هو الصحيح لا يضم الي ما عنده } { الشرح } حديث عمر سبق بيانه قريبا و أنه صحيح و سبق بيان حقيقة السخلة .

قال أصحابنا إذا حال الحول على النصاب فإمكان الاداء شرط في الضمان بلا خلاف و هل هو شرط في الوجوب فيه قولان مشهوران ( أصحهما ) باتفاق الاصحاب أنه ليس بشرط في الوجوب و انما هو شرط في الضمان نص عليه في الاملاء من كتبه الجديدة ( و الثاني ) أنه شرط نص عليه في الام و القديم و هو مذهب مالك و دليلهما في الكتاب و احتجوا أيضا للقديم بالقياس علي الصلاة و الصوم و الحج فان التمكن فيها شرط لوجوبها و احتجوا للاصح أيضا بأنه لو تأخر الا مكان مدة بعد انقضاء الحول فان ابتداء الحول الثاني يحسب من تمام الاول لا من الامكان .

قال أصحابنا و هذا لا خلاف فيه و قد سبق في أواخر الباب الاول بيان كيفية إمكان الاداء و ما يتعلق به و يتفرع عليه قال اصحابنا و قولنا إمكان الاداء شرط في الضمان معناه يضمن من الزكاة بقدر ما بقي من النصاب فلو هلك النصاب كله بعد الحول و قبل إمكان الاداء فلا شيء علي المالك بلا خلاف كما ذكر المضنف لانا إن قلنا الامكان شرط في الوجوب فلم يصادف وقت الوجوب ما لا و ان قلنا شرط في الضمان فلم يبق شيء يضمن بقسطه فلو حال الحول علي خمس من الابل فتلف واحد قبل الامكان فلا زكاة علي التالف بلا خلاف و أما الاربعة فان قلنا الامكان شرط في الوجوب فلا شيء فيها و إن قلنا شرط في الضمان فقط وجوب أربعة أخماس شاة و لو تلف أربعة فعلى الاول لا شيء و علي الثاني يجب خمس شاة و لو ملك ثلاثين بقرة فتلف خمس منها بعد الحول و قبل الامكان فعلي الاول لا شئ عليه و على الثاني يجب خمس أسداس تبيع و لو تم الحول علي تسع من الابل فتلف أربعة قبل الامكان فان قلنا التمكن شرط في الوجوب وجب شاة و ان قلنا شرط في الضمان و الوقص عفو فكذلك و إن قلنا يتعلق الفرض بالجميع فالصحيح الذي قطع به الجمهور يجب خمس اتساع شاة و قال أبو إسحاق يجب شاة كاملة و سيأتي بيان وجه أبى إسحاق هذا و دليله في أوائل الباب الذي بعد هذا في مسألة الا وقاص

/ 593