بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
هل هي عفو أم لان إن شاء الله تعالي .و لو كانت المسألة بحالها فتلف خمس فان قلنا الامكان شرط الوجوب فلا شيء عليه و ان قلنا شرط في الضمان و الوقص عفو وجب أربعة أخماس شاة و ان قلنا ليس بعفو فأربعة اتساع شاة و لا يحبى وجه أبى استحاق .و لو ملك ثمانين شاة فتلف بعد الحول و قبل الامكان أربعون فان قلنا التمكن شرط في الوجوب أو الضمان و الوقص عفو فعليه شاة و ان قلنا يتعلق بالجميع فنصف شاة و علي وجه أبى إسحاق شاة كاملة و لو ملك خمسا و عشرين بعيرا فتلف بعد الحول و قبل الامكان خمس فان قلنا الامكان شرط في الوجوب لزمه أربع شياه و الا فأربعة أخماسا بنت مخاض و أما إذا كان عنده نصاب فتوالدت بعد الحول و قبل الامكان ففيها طريقان ذكر هما المصنف بدليلهما فيها طريق ثالث انه لا يجب شيء في المتولد قولا واحدا و قد سبق بيان هذا كله في الفصل الذي قبل هذا و المذهب أنه لا يضم النتاج إلى الامهات في هذا الحول بل يبدأ حولها من حين ولادتها و الله أعلم و أما قول المصنف لو كانت الزكاة واجبة لما ضمنها بالاتلاف فمعناه أن رب المال لو أتلف المال بعد الحول و قبل إمكان الاداء لم تسقط عنه الزكاة بلا خلاف لتقصيره بالاتلاف بخلاف ما إذا أتلف باقيه فانه لا يضمن لانه لا تقصير ( و أما ) إذا أتلفه المالك فان قلنا التمكن شرط في الوجوب لم تجب الزكاة و ان قلنا شرط في الضمان و قلنا الزكاة تتعلق بالذمة فلا زكاة ايضا و ان قلنا تتعلق بالعين انتقل حق الفقراء الي القيمة كما لو قتل المرهون أو الجاني ( و أما ) قوله التفريع فيما إذا هلك بعض النصاب قبل التمكن سقطت الزكاة فمعناه لم تجب و ليس هو سقوطا حقيقيا و هذا كثير يستعمله الاصحاب نحو هذا الاستعمال و وجهه أنه لما كان سبب الوجوب موجودا ثم عرض مانع الوجوب صار كمسقط ما وجب فسمى سقوطا مجازا و الله أعلم