فرع في توجيه المذهب القديم في ذلك - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في توجيه المذهب القديم في ذلك

فان كان من غيره كالشاة الواجبة في خمس من الابل فطريقان حكاهما صاحب التتمة و غيره ( أحدهما ) القطع بتعلقها بالذمة لتوافق الجنس ( و الثاني ) و هو الصحيح و به قطع الجمهور انه علي الخلاف كما لو اتحد الجنس فعلى قول الاستيثاق لا تختلف و علي قول الشركة ثبتت الشركة بقدر قيمة الشاة و الله أعلم ( فرع ) و أما قول المصنف في توجيه القديم لان الزكاة لو وجبت في العين لم يجز أن يعطي حق الفقراء من غيرها كحق المضارب و الشريك فالمضارب - بكسر الراء و يجوز فتحها - و هو عامل القراض و هذا الذي قاله من جواز إخراج الزكاة من عين المال متفق عليه ( و أجاب ) الاصحاب

/ 593