فان كان من غيره كالشاة الواجبة في خمس من الابل فطريقان حكاهما صاحب التتمة و غيره ( أحدهما ) القطع بتعلقها بالذمة لتوافق الجنس ( و الثاني ) و هو الصحيح و به قطع الجمهور انه علي الخلاف كما لو اتحد الجنس فعلى قول الاستيثاق لا تختلف و علي قول الشركة ثبتت الشركة بقدر قيمة الشاة و الله أعلم ( فرع ) و أما قول المصنف في توجيه القديم لان الزكاة لو وجبت في العين لم يجز أن يعطي حق الفقراء من غيرها كحق المضارب و الشريك فالمضارب - بكسر الراء و يجوز فتحها - و هو عامل القراض و هذا الذي قاله من جواز إخراج الزكاة من عين المال متفق عليه ( و أجاب ) الاصحاب