أو مقضية فريضة أو نافلة راتبة أو غيرها ( و الثالث ) يختص بفرائضها مقضية كانت أو مؤداة ( و الرابع ) لا يكبر الا عقب فرائضها الموادة و سننها الراتبة المؤداة ( فرع ) لو نسي التكبير خلف الصلاة فتذكر و الفصل قريب استحب التكبير بلا خلاف سواء فارق مصلاه ام لا فلو طال الفصل فطريقان ( أحدهما ) ذكره البغوى و غيره من الخراسانيين فيه وجهان بناء علي ما إذا ترك سجود السهو فتذكره بعد طول الفصل قال الرافعي الاصح هنا أنه يستحب التكبير ( و الطريق الثاني ) يستحب تدارك التكبير و ان طال الفصل و هذا هو الصحيح و به قطع المتولي و غيره و نقله صاحب البيان عن اصحابنا العراقيين و فرق المتولي بينه و بين سجود السهو لا تمام الصلاة pو إكمال صفتها فلا تفعل بعد طول الفصل كما لا يبنى عليها بعد طول الفصل و أما التكبير فهو شعار هذه الايام لا وصف للصلاة و لا جزء منها و نقل المتولي عن أبي حنيفة انه ان تكلم أو خرج من المسجد ثم ذكر انه نسي التكبير لا يكبر و مذهبنا استحبابه مطلقا لما ذكرناه ( فرع ) المسبوق ببعض الصلاة لا يكبر الا بعد فراغه من صلاة نفسه هذا مذهبنا و نقله ابن المنذر عن ابن سيرين و الشعبي و ابن شبرمة و مالك و الاوزاعي و أحمد و إسحاق و أبى ثور و أصحاب الرأي و عن الحسن البصري أنه يكبر ثم يقضى و عن مجاهد و مكحول يكبر ثم يقضى ثم يكبر قال ابن المنذر و بالاول أقول و احتج الحسن بأن المسبوق يتابع الامام في سجود السهو فكذا التكبير و احتج اصحابنا و الجمهور بان التكبير انما يشرع بعد فراغه من الصلاة و لم يفرغ بخلاف سجود السهو فانه يفعل في نفس الصلاة و المسبوق انما يفارق الامام بعد سلامه ( فرع ) لو كبر الامام علي خلاف اعتقاد المأموم فكبر في يوم عرفة و المأموم لا يراه أو تركه و المأموم يراه أو كبر في أيام التشريق و المأموم لا يراه أو تركه و المأموم يراه فوجهان ( أصحهما ) يتبع اعتقاد نفسه في التكبير و تركه و لا يوافق الامام لان القدوة انقضت بالسلام ( و الثاني ) يوافقه لانه من توابع الصلاة ( فرع ) قال امام الحرمين جميع ما ذكرناه هو في التكبير الذي يرفع به صوته و لجعله شعارا اما إذا استغرق عمره بالتكبير في نفسه فلا منع منه