فرع اذا ملك اربعين شاة فحال عليها حول ولم يخرج زكاتها حتى حال عليها حول آخر
للقول الجديد الصحيح عن هذا بان الزكاة مبنية علي المسامحة و الارفاق فيحتمل فيها ما لا يحتمل في غيرها ( و قوله ) في توجيه الجديد حق تعلق بالمال فسقط بهلاكه احتراز من الرهن ( فرع ) إذا ملك أربعين شاة فحال عليها حول و لم يخرج زكاتها حتى حال عليها حول آخر فان حدث منها في كل حول سخلة فصاعدا فعليه لكل حول شاة بلا خلاف و ان لم يحدث فعليه شاة عن الحول الاول ( و أما ) الثاني فان قلنا تجب الزكاة في الذمة و كان يملك سوى الغنم ما يفى بشاة وجب شاة للحول الثاني فان لم يملك النصاب انبني علي الدين هل يمنع وجوب الزكاة أم لا ( إن قلنا ) يمنع لم يجب للحول الثاني شيء ( و إن قلنا ) لا يمنع وجبت الشاة للحول الثاني ( و إن قلنا )