* باب صدقة الابل * اول نصاب الابل خمس وفرضه شاة وهكذا إلى آخر النصاب
فرع في بيع مال الزكاة
تتعلق بالعين تعلق الشركة لم يجب للحول الثاني شيء لان الفقراء ملكوا شاة فنقص النصاب و لا تجب زكاة الخلطة لان جهة الفقراء لا زكاة فيها فمخالطتهم لا تؤثر كمخالطة المكاتب و الذمى ( و إن قلنا ) تتعلق بالعين تعلق الارش أو الرهن قال إمام الحرمين و غيره من المحققين هو كالتفريع على قول الذمة و قال الصيدلانى هو كقول الشركة ( و الصحيح ) قول الامام و موافقيه قال الرافعي لكن يجوز أن يقدر خلاف في وجوب الزكاة من جهة تسلط الساعي على المال بقدر الزكاة ( و إن قلنا ) الدين لا يمنع الزكاة قال و على هذا التقدير يجرى الخلاف علي قول الذمة أيضا و لو ملك خمسا و عشرين بعيرا حولين و لا نتاج فان علقنا الزكاة بالذمة و قلنا الدين لا يمنعها أو كان له مال آخر يفى بها فعليه بنتا مخاض ( و إن قلنا ) بالشركة فعليه للحول الاول بنت مخاض و للثاني اربع شياه و تفريع قول الرهن و الارش على قياس ما سبق و لو ملك خمسا من الابل حولين بلا نتاج فالحكم كما في الصورتين السابقتين لكن سبق حكاية وجه ان قول الشركة لا يجئ إذا كان الواجب من الجنس فعلي هذا يكون الحكم في هذا علي الاقوال كلها كالحكم في الاولتين تفريعا علي قول الذمة و الله أعلم ( فرع ) في بيع مال الزكاة فرعه المصنف علي تعلق الزكاة بالعين أو بالذمة و كان حقه ان يذكره هنا لكن المصنف ذكره في باب زكاة الثمار فاخرته الي هناك ( باب صدقه الابل ) قال المصنف رحمه الله { أول نصاب الابل خمس و فرضه شاة و فى عشر شاتان و فى خمس عشرة ثلاث شياه و فى عشرين أربع شياه و فى خمس و عشرين بنت مخاض و هي التي لها سنة و دخلت في الثانية و فى ست و ثلاثين بنت لبون و هي التي لها سنتان و دخلت في الثالثة و فى ست و أربعين حقة و هي التي لها ثلاث سنين و دخلت في الرابعة و فى أحدى و ستين جذعة و هي التي لها أربع سنين و دخلت في الخامسة و فى ست و سبعين بنتا لبون و فى أحدى و تسعين حقتان و فى مائة وأحدى و عشرين ثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون و في كل خمسين حقة و الاصل فيه ما روى أنس رضى الله عنه ان أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب