بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
شياه فإذا زادت علي ثلاثمائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة الا أن يشاربها و فى الرقة ربع العشر فان لم يكن الا تسعين و مائة فليس فيها شيء الا أن يشاربها و فى هذا الكتاب و من بلغت صدقته بنت مخاض و ليست عنده و عنده بنت لبون فانها تقبل منه و يعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين فان لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها و عنده ابن لبون فانه يقبل منه و ليس معه شيء و من بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة و ليست عنده جذعة و عنده حقة فانها تقبل منه الحقة و يجعل معها شاتين استيسر تاله أو عشرين درهما و من بلغت عنده صدقه الحقة و ليست عنده الحقة و عنده الجذعة فانها تقبل منه الجذعة و يعطيه المصدق عشرين در هما أو شاتين و من بلغت عنده صدقة الحقة و ليست عنده الا بنت لبون فانها تقبل منه بنت لبون و يعطى شاتين أو عشرين درهما و من بلغت صدقته بنت لبون و عنده حقة فانها تقبل منه الحقة و يعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين و من بلغت صدقته بنت لبون و ليست عنده و عنده بنت مخاض فانها تقبل منه بنت مخاض و يعطي معها عشرين درهما أو شاتين و لا يخرج في الصدقة هرمة و لا ذات عوار و لا تيس الا ما شاء المصدق و لا يجمع بين متفرق و لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة و ما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالتسوية " رواه البخارى في صحيحه مفرقا في كتاب الزكاة فجمعته بحروفه ( و أما ) حديث ابن عمر فرواه سفيان ابن حسين عن الزهرى عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلي الله عليه و سلم كتب كتاب الصدقة و لم يخرجه الي عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض و عمر حتى قبض و كان فيه " في خمس من الابل شاة و فى عشر شاتان و فى خمس عشر ثلاث شياه و فى عشرين أربع شياه و فى خمس و عشرين بنت مخاض الي خمس و ثلاثين فإذا زادت فجذعة الي خمس و سبعين فإذا زادت