مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رسول الله صلى الله عليه و سلم و وقع في المهذب التي أمر الله تعالي بها رسوله صلى الله عليه و سلم و ليست لفظة بها في البخارى و وقع في المهذب فمن سألها على وجهها فليعطها و من سأل فوقها فلا يعطه - بفتح الطاء - فيهما و الذى في صحيح البخارى و غيره من كتب الحديث المعتمدة فمن سئلها علي وجهها فليعطها و من سئل - بضم السين - في الموضعين علي ما لم يسم فاعله و بكسر الطاء ( قوله ) فمن سئلها علي وجهها أى علي حسب ما شرعت له ( قوله ) صلي الله عليه و سلم " و من سئل فوقها فلا يعطه " اختلف أصحابنا في الضمير في لا يعطه علي وجهين مشهورين في كتب المذاهب ( أصحهما ) عند أصحابنا أن معناه لا يعطى الزائد بل يعطي أصل الواجب علي وجهه كذا صححه أصحابنا في كتبهم و نقل الرافعي الا تفاق علي تصحيحه ( و الوجه الثاني ) معناه لا يعطي فرض الزكاة و لا شيء منه لهذا الساعي بل يخرج الواجب بنفسه أو يدفعه إلى ساع آخر قالوا لانه بطلبه الزائد علي الواجب يكون معتديا فاسقا و شرط الساعي أن يكون أمينا : و هذا إذا طلب الزائد بغير تأويل كمن طلب شاتين عن شاة فأما من طلب زيادة بتأويل بان كان مالكيا يرى أخذ الكبيرة عن الصغار فانه الواجب بلا خلاف و لا يعطي الزائد لان لا يفسق و لا يعصى و الحالة هذه قال صاحب الحاوى و غيره و إذا قلنا بالوجه الثاني أنه لا يعطي فلا يجوز أن يعطي فجعلوه حراما و هو مقتضى النهي و مقتضي قولهم أنه فسق بطلب الزيادة فانعزل فلا يجوز الدفع اليه كسائر الاجانب ( و قوله ) صلي الله عليه و سلم " في أربع و عشرين من الابل فما دونها الغنم " هذه جملة من مبتدا و خبر فالغنم مبتدأ و في أربع و عشرين خبر مقدم قال بعض العلماء : الحكمة هنا في تقديم الخبر أن المقصود بيان النصب و الزكاة انما تجب بعد وجود النصاب فكان تقديمه أحسن ثم ذكر الواجب و كذا استعمل هذا المعنى في كل النصب فقال صلى الله عليه و سلم " فيها بنت مخاض فيها بنت لبون فيها حقة " الي آخره و قوله صلي الله عليه

/ 593