فصل اما احكام الفصل فأول نصاب الابل خمس باجماع الامة الخ - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل اما احكام الفصل فأول نصاب الابل خمس باجماع الامة الخ

و سلم " في أربع و عشرين من الابل فما دونها الغنم " مجمل ثم فسره بأن في كل خمس شاة ( و قوله ) صلي الله عليه و سلم " بنت مخاض أنثى و بنت لبون أنثى " قيل احتراز من الخنثى و قيل غيره و الاصح أنه تأكيد لشدة الاعتناء كقولهم رأيت بعيني و سمعت بأذنى ( و قوله ) صلى الله عليه و سلم " و لا يخرج في الصدقة هرمة و لا ذات عوار " و العوار - بفتح العين و ضمها - و الفتح أفصح و أشهر و هو العيب ( و أما ) قوله صلي الله عليه و سلم " و لا يخرج في الصدقة هرمة و لا ذات عوار و لا تيس الا ما شاء المصدق " و فى روايات أبى داود " إلا أن يشاء المصدق " و فى رواية له " و لا تيس الغنم " أى فحلها المعد لضرابها و اختلف في معناه فقال كثيرون أو الا كثرون : المصدق هنا - بتشديد الصاد - و هو رب المال قالوا و الاستثناء عائد الي التيس خاصة و معناه لا يخرج هرمة و لا ذات عيب أبدا و لا يؤخذ التيس الا برضاء المالك قالوا و لا بد من هذا التأويل لان الهرمة و ذات العيب لا يجوز للمالك إخراجهما و لا للعامل الرضا بهما لانه لا يجوز له التبرع بالزكاة ( و أما ) التيس فالمنع من اخذه لحق المالك و هو كونه فحل الغنم المعد لضرابها فإذا تبرع به المالك جاز و صورته إذا كانت الغنم كلها ذكور ابان ماتت الاناث و بقيت الذكور فيجب فيها ذكور فيؤخذ من وسطها و لا يجوز أخذ تيس الغنم إلا برضاء المالك .

هذا أحد التأويلين ( و الثاني ) و هو الاصح المختار ما أشار اليه الشافعي رضي الله عنه في البويطى فانه قال و لا يؤخذ ذات عوار و لا تيس و لا هرمة الا أن يرى المصدق أن ذلك أفضل للمساكين فيأخذه على النظر هذا نص الشافعي رضى الله عنه بحروفه و أراد بالمصدق الساعي و هو - بتخفيف الصاد - فهذا هو الظاهر و يعود الاستثناء الي الجميع و هو أيضا المعروف من مذهب الشافعي رضي الله عنه أن الاستثناء إذا تعقب جملا عاد الي جميعها و الله تعالي أعلم ( و قوله ) في أول الحديث لما وجهه الي البحرين هو اسم لبلاد معروفة و إقليم مشهور مشتمل على مدن قاعدتها هجر قالوا و هكذا ينطق به البحرين بلفظ التثنية و ينسب اليه بحراني و الله تعالى أعلم { فصل } أما أحكام الفصل فاول نصاب الابل خمس بإجماع الامة نقل الاجماع فيه خلائق فلا يجب فيما دون خمس شيء بالاجماع و أجمعوا أيضا على ان الواجب في أربع و عشرين فما دونها الغنم كما ثبت في الحديث فيجب في خمس من الابل شاة ثم لا يزيد الواجب بزيادة الابل حتى تبلغ عشرا و فى عشر شاتان ثم لا زيادة حتى تبلغ خمس عشرة ففيها ثلاث شياه و فى عشرين أربع شياه و فى خمس و عشرين بنت مخاض و لا زيادة حتى تبلغ ستا و ثلاثين ففى ست و ثلاثين بنت لبون و فى ست و أربعين

/ 593