حقة و فى إحدى و ستين جذعة و فى ست و سبعين بنتا لبون و فى احدى و تسعين حقتان و لا يجب بعدها شيء حتى تجاوز مائة و عشرين فإذا زادت على مائة و عشرين واحدة وجب ثلاث بنات لبون و ان زادت بعض واحدة فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( الصحيح ) المنصوص و قول الجمهور من أصحابنا لا يجب الاحقتان ( و قال ) أبو سعيد الاصطخرى - يجب ثلاث بنات لبون و احتج الاصطخرى بقوله في رواية أنس و الصحيح من رواية ابن عمر فإذا زادت على عشرين و مائة ففى كل أربعين بنت لبون و الزيادة تقع علي البعير و على بعضه و احتج الجمهور بقوله في رواية ابن عمر " فإذا كانت احدى و عشرين و مائة " لكن سبق أنها ليست متصلة الاسناد فتحتج بان المفهوم من الزيادة بعير كامل و تتصور المسألة بان يملك مائة و عشرين بعير أو بعض بعير مشترك بينه و بين من لا تصح خلطته و قول المصنف في الاحتجاج علي الاصطخري لانه وقص محدود في الشرع فلم يتغير الفرض بعده بأقل من واحد كسائر الا وقاص قال القلعي .قوله محدود في الشرع حتراز مما فوق نصاب المعشرات و الذهب و الفضة لان الشرع لم يحد فيه بعد النصاب حدا تتعين فيه الزكاة قال اصحابنا و إذا زادت واحدة بعد مائة و عشرين فالواجب ثلاث بنات لبون كما سبق و هل للواحد قسط من الواجب فيه وجهان ( قال ) الاصطخرى لا ( و قال ) الجمهور نعم و هو الصحيح فعلي هذا لو تلفت واحدة بعد الحول و قبل التمكن سقط من الواجب جزء من مائة واحدي و عشرين جزاء و علي قول الاصطخرى لا يسقط ثم بعد مائة واحدى و عشرين يستقر الامر فيجب في كل أربعين بنت لبون و فى كل خمسين حقة فيجب في مائة و ثلاثين بنتا لبون و حقة فيتغير الفرض هنا بتسعة ثم يتغير بعشرة عشرة أبدا ففى مائة و أربعين حقتان و بنت لبون و مائة و خمسين ثلاث حقاق و مائة و ستين أربع بنات لبون و مائة و سبعين ثلاث بنات لبون و حقة و مائة و ثمانين حقتان و بنتا لبون و مائة و تسعين ثلاث حقاق و بنت لبون و فى مائتين اربع حقاق أو خمس بنات لبون و أيهما يأخذ فيه خلاف ذكره المصنف بعد هذا و فى مائتين و عشر اربع بنات لبون و حقة و مائتين و عشرين حقتان و ثلاث بنات لبون و مائتين و ثلاثين ثلاث حقاق و ببتا لبون و علي هذا ابدا و قد سبق ان بنت مخاض لها سنة و بنت لبون سنتان و ألحقه ثلاث و الحذعة اربع و الله تعالي أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى { و فى الا وقاص التي بين النصب قولان ( قال ) في القديم و الجديد يتعلق الفرض بالنصب و ما بينهما من الا وقاص عفو لانه وقص قبل النصاب فلم يتعلق به حق كالاربعة الاولة ( و قال ) في البويطى يتعلق الفرض بالجميع لحديث انس في اربع و عشرين من الابل فما دونها الغنم في كل خمس شاة فإذا