بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بلغت خمسا و عشرين الي خمس و ثلاثين ففيها بنت مخاض فجعل الفرض في النصاب و ما زاد و لانه زيادة علي نصاب فلم يكن عفوا كالزيادة على نصاب القطع في السرقة ( فان قلنا ) بالاول فملك تسعا من الابل فهلك بعد الحول و قبل إمكان الاداء أربعة لم يسقط من الفرض شيء و ان قلنا بالثاني سقط أربعة اتساعه } { الشرح } حديث أنس سبق بيانه و للشافعي رضي الله عنه قولان في الا وقاص التي بين النصب ( أصحهما ) عند الاصحاب أنها عفو و يختص الفرض بتعلق النصاب و هذا نصه في القديم و أكثر كتبه الجديدة ( و قال ) في البويطى من كتبه الجديدة يتعلق بالجميع و ذكر المصنف رحمه الله دليلهما فلو كان معه تسع من الابل فتلف منها أربعة بعد الحول و قبل التمكن ( فان قلنا ) التمكن شرط في الوجوب وجبت شاة بلا خلاف و إن قلنا شرط في الضمان و قلنا الوقص عفو وجبت شاة أيضا و ان قلنا يتعلق به الفرض وجب خمسة اتساع شاة هكذا قال أصحابنا في الطريقتين و لم يذكر المصنف التفريع علي أنه شرط في الوجوب بل أراد الاقتصار علي التفريع علي الصحيح أن التمكن شرط في الضمان و لا بد من تأويل كلامه على ما ذكرته و هذا الذي ذكرناه من وجوب خمسة اتساع شاة علي قولنا الامكان شرط في الضمان و ان الفرض يتعلق بالجميع هو المذهب و به قطع الجمهور و حكى القاضي أبو الطيب