فرع يجب اخراج الزكاة من غنم البلدان كان بمكة فشاة مكية او ببغداد فبغدادية كان بمكة فشاة مكية او ببغداد فبغدادية فرع الشاة الواجبة في الابل يشترط كونها صحيحة بلا خلاف - مجموع فی شرح المهذب جلد 5
فرع يجب اخراج الزكاة من غنم البلدان كان بمكة فشاة مكية او ببغداد فبغدادية كان بمكة فشاة مكية او ببغداد فبغدادية فرع الشاة الواجبة في الابل يشترط كونها صحيحة بلا خلاف
فرع في مذاهب العلماء في الاقاص
بالسين و هو في رواية البويطى بالصاد و ذكر ابن الاثير في شرح مسند الشافعي ما ذكره الشافعي رضي الله عنه ثم قال و الذى رأيته و رؤيته أنا في المسند الذي يرويه الربيع انما هو بالصاد و هو المشهور و روى البيهقي في السنن باسناده عن المسعودي حديث معاذ رضي الله عنه في الا وقاص أنه قال : الاوقاس بالسين فلا تجعلها صادا هذا ما يتعلق بلفظ الوقص ( و أما ) معناه فيقع علي ما بين الفريضتين و استعمله الشافعي رضى الله عنه و المصنف و البندنيجي و آخرون فيما دون النصاب الاول أيضا فاستعمال المصنف في قوله لانه وقص قبل نصاب فلم يتعلق به حق كالاربعة الاولة ( و أما ) الشافعي رضى الله عنه ( فقال ) في البويطى ليس في الشنق من الابل و البقر و الغنم شيء قال و الشنق ما بين السنين من العدد قال و ليس في الا وقاص شيء قال و الا وقاص ما لم تبلغ ما يجب فيه الزكاة هذا نصه في البويطي بحروفه و قال الشافعي في مختصر المزني الوقس ما لم يبلغ الفريضة و روى البيهقي عن المسعودي قال الاوقاس ما دون الثلاثين يعنى من البقر و ما بين الاربعين و الستين فحصل من هذه الجملة أنه يقال وقص و و قص - بفتح القاف و إسكانها - و شنق و و قس - بالسين المهملة و انه يطلق علي مالا زكاة فيه سواء كان بين نصا بين أو دون النصاب الاول لكن أكثر استعماله فيما بين النصابين و الله تعالي أعلم و قول المصنف كالاربعة الاولة قد تكرر منه استعمال الاولة و هي لغة ضعيفة و الفصيحة المشهورة الاولي و الله تعالى أعلم ( فرع ) في مذاهب العلماء في الا وقاص قد ذكرنا ان الاصح من مذهبنا ان الفرض لا يتعلق بها و حكاه العبدرى عن ابى حنيفة و محمد و أحمد و داود و هو الصحيح في مذهب مالك و عن مالك في رواية أنه يتعلق بالجميع و قال ابن المنذر قال أكثر العلماء لا شيء في الا وقاص