من ملك من الابل دون الخمس والعشرين فالواجب في صدقته الغنم وهو مخير بين ان يخرج الغنم وبين ان يخرج بعيرا واقول علماء المذهب في ذلك والدليل عليه - مجموع فی شرح المهذب جلد 5
من ملك من الابل دون الخمس والعشرين فالواجب في صدقته الغنم وهو مخير بين ان يخرج الغنم وبين ان يخرج بعيرا واقول علماء المذهب في ذلك والدليل عليه
قال المصنف رحمه الله تعالى { من ملك من الابل دون الخمس و العشرين فالواجب في صدقته الغنم و هو مخير بين أن يخرج الغنم و بين ان يخرج بعيرا فإذا أخرج الغنم جاز لانه الفرض المنصوص عليه و إن أخرج البعير جاز لان الاصل في صدقة الحيوان ان يخرج من جنس الفرض و انما عدل الي الغنم ههنا رفقا برب المال فإذا اختار أصل الفرض قبل منه كمن ترك المسح عل الخف و غسل الرجل و ان امتنع من إخراج إلزكاة لم يطالب الا بالغنم لانه هو الفرض المنصوص عليه و ان اختار إخراج البعير قبل منه أى بعير كان و لو أخرج بعيرا قيمته أقل من قيمة الشاة اجزأه لانه افضل من الشاة لانه يجزئ عن خمس و عشرين فلان يجزئ عما دونها اولي و هل يكون الجميع فرضه أو بعضه فيه وجهان ( أحدهما ) ان الجميع فرضه لانا خيرناه بين الفرضين فايهما فعل كان هو الفرض كمن خير بين غسل الرجل و المسح علي الخف ( و الثاني ) ان الفرض بعضه لان البعير يجزئ عن الخمس و العشرين فدل على ان كل خمس من الابل يقابل خمس بعير و ان اختار إخراج الغنم لم يقبل دون الجذع و الثنى في السن لما روى سويد بن غفلة قال " أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال نهينا عن الاخذ من راضع لين و انما حقنا في الجذعة و الثنية " و هل يجزئ فيه الذكر فيه وجهان ( من أصحابنا ) من قال لا يجزئه للخبر و لانه أصل في صدقة الابل فلم يجز فيها الذكر كالفرض من جنسه ( و قال ) أبو اسحق يجزيه لانه حق لله تعالي لا يعتبر فيه صفة ماله فجاز فيه الذكر و الانثى كالاضحية و تجب عليه من غنم البلدان كان ضأنا فمن الضأن و ان كان معزا فمن المعز و ان كان منهما فمن الغالب و ان كانا سواء جاز من أيهما شاء لان كل مال وجب في الذمة بالشرع اعتبر فيه عرف البلد كالطعام في الكفارة و ان كانت الابل مراضا ففى شاتها وجهان ( أحدهما ) لا تجب فيه الا ما تجب في الصحاح و هو ظاهر المذهب لانه لا يعتبر فيه صفة المال فلم يختلف بصحة المال و مرضه كالا ضحية و قال أبو علي بن خيران تجب عليه شاة بالقسط فتقوم الابل الصحاح و الشاة التي تجب فيها ثم تقوم الابل المراض فيجب فيها شاة بالقسط لانه لو كان الواجب من جنسه فرق بين الصحاح و المراض فكذلك إذا كان من جنسه وجب ان يفرق بين الصحاح و المراض } { الشرح } قال الشافعي رضى الله عنه و الاصحاب إذا ملك من الابل دون خمس و عشرين فواجبها الشاة كما سبق فان أخرج بعيرا اجزأه هذا مذهبنا و به قال جمهور العلماء من السلف و الخلف و عن مالك و أحمد و داود أنه لا يجزئ كما لو أخرج بعيرا عن بقرة و دليلنا ان البعير يجزئ