بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عن خمس و عشر بن فعما دونها اولي لان الاصل ان يجب من جنس المال و انما عدل عنه رفقا بالمالك فإذا تكلف الاصل اجزأه فإذا أخرج البعير عن خمس أو عشر أو خمس عشرة أو عشرين أجزأه سواء كانت قيمته كقيمة شاة او دونها هذا هو المذهب و به قطع المصنف و الجمهور و نص عليه الشافعي رضى الله عنه : و فيه وجه انه لا يجزئه البعير الناقص عن قيمة شاة عن خمس من الابل و لا الناقص عن شاتين عن عشر و لا الناقص عن ثلاث شياه أو اربع عن خمس عشرة أو عشرين قاله القفال و صاحبه الشيخ أبو محمد و وجه ثالث إن كانت الابل مراضا أو قليلة القيمة لعيب أجزأ البعير الناقص عن قيمة الشاة و إن كانت صحاحا لم يجزئه الناقص ( و وجه رابع ) للخراسانيين أنه يجب في الخمس من الابل حيوان إما بعير و إما شاة و فى العشر حيوانان شاتان أو بعيران أو شاة و بعير و فى الخمس و عشرة ثلاث حيوانات و فى العشرين أربع شياه أو أربعة أبعرة أو ثلاثة أو اثنان من الابل و الباقى من الغنم و الصحيح ما قدمناه عن الشافعي و الجمهور أنه يجزئ البعير المخرج عن عشرين و ان كانت قيمته دون قيمة شاة و شرط البعير المخرج عن عشرين فما دونها أن يكون بنت مخاضن فما فوقها بحيث يجزئ عن خمس و عشرين نص عليه الشافعي و اتفق الاصحاب عليه قال أصحابنا : و لو كانت الابل العشرون فما دونها مراضا فاخرج منها مريضا أجزأه و إن كان أدونها نص عليه الشافعي و اتفق عليه الاصحاب و وجهه ما سبق قال أصحابنا .و إذا أخرج البعير عن خمس من الابل فهل يقع كله فرضا أم خمسه فقط فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف و الاصحاب ( أصحهما ) باتفاق الاصحاب الجميع يقع فرضا لانه مخير بين البعير و الشاة فايهما أخرج وقع واجبا كمن لبس الخف يتخير بين المسح و الغسل و أيهما فعل وقع واجبا قال اصحابنا و لانه لو كان الواجب الخمس فقط لجاز إخراج خمس بعير و قد اتفق الاصحاب علي أنه لا يجزئ ( و الثاني ) أن خمس البعير يقع فرضا و باقيه تطوعا لان البعير يجزئ عن خمس و عشرين فدل على أن كل خمس انه منه عن خمسة أبعرة .قال أصحابنا .و هذان الوجهان كالوجهين في المتمتع إذا وجب عليه شاة فنحر بدنة أو نذر شاة فنحر بدنة و فيمن مسح كل رأسه أو طول الركوع و السجود زيادة علي المجزي فهل يقع الجميع فرضا أم سبع البدنة و أقل جزء من