فرع الشاة الواجبة هي جذعة الضأن او ثنية المعز فان اخرج الانثى اجزأته بلا خلاف
فرع قال أصحابنا الشاة الواجبة من الابل هي الجذعة من الضأن او الثنية من المعز وفى سنها ثلاثة اوجه
الرأس و الركوع و السجود فيه وجهان .قال أصحابنا : لكن الاصح في البدنة و المسح أن الفرض هو البعض و فى البعير في الزكاة كله و الفرق أن الاقتصار على سبع بدنة و بعض الرأس يجزئ و لا يجزئ هنا خمس بعير بالاتفاق و لهذا قال إمام الحرمين : من يقول البعض هو الفرض يقول هو بشرط التبرع بالباقي قال صاحب التهذيب و غيره : الوجهان مبنيان علي أن الشاة الواجبة في الابل أصل بنفسها أم بدل عن الابل فيه وجهان ( فان قلنا ) أصل فالبعير كله فرض كالشاة و الا فالخمس و تظهر فائدة الخلاف فيما لو عجل بعيرا عن خمس من الابل ثم ثبت له الرجوع لهلاك النصاب أو لاستغناء الفقير أو ذلك من أسباب الرجوع فان قلنا الجميع رجع في جميعه و الا ففى الخمس فقط لان التطوع لا رجوع فيه ( فرع ) قال أصحابنا : الشاة الواجبة من الابل هى الجذعة من الضأن أو الثنية من المعز و فى سنها ثلاثة أوجه لاصحابنا مشهورة و قد ذكر المصنف المسألة في باب زكاة الغنم ( أصحها ) عند جمهور الاصحاب الجذعة ما استكملت سنة و دخلت في الثانية و الثنية ما استكملت سنتين و دخلت في السنة الثالثة سواء كان من الضأن أو المعز و هذا هو الاصح عند المصنف في المهذب ( و الثاني ) أن للجذعة ستة أشهر و للثنية سنة و به قطع المصنف في التنبيه و اختاره الروياني في الحلية ( و الثالث ) ولد الضأن من شاتين صار جذعا لسبعة أشهر و ان كان لهر مين فلثمانية أشهر ( فرع ) الشاة الواجبة هى جذعة الضأن أو ثنية المعز كما سبق فان أخرج الانثي أجزأه بلا خلاف و هي أفضل من الذكر و ان أخرج الذكر ففيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف و الاصحاب ( أصحهما ) عند الاصحاب يجزئ و هو قول أبي إسحاق المروزي و هو المنصوص للشافعي رضى الله عنه كما يجزئ في الاضحية ( و الثاني ) لا يجزئه لحديث سفيان بن عبد الله الثقفى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال " اعتد عليهم السخلة يحملها الراعي و لا تأخذها و لا تأخذ الا كولة و لا الربا و لا الماخض و لا فحل الغنم و تأخذ الجذعة و الثنية و ذلك عدل بين غداء المال و خياره " صحيح رواه مالك في الموطا باسناد صحيح و سواء كانت الابل ذكورا أو إناثا أو ذكورا و أناثا ففيها الوجهان هكذا صرح به الاصحاب و شذ المتولي و غيره فحكوا فيه طريقين ( أصحهما ) هذا و ( و الثاني ) أن الوجهين إذا كانت كلها ذكورا و الا فلا يجزئ الذكر و المذهب الاول .قال أصحابنا