بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الوجهان يجريان في شاة الجبران كما سنوضحه ان شاء الله تعالي ( فرع ) قال المصنف في المهذب و تجب عليه الشاة من غنم البلدان كان ضانا فمن الضأن و ان كان معزا فمن المعز و ان كان منهما فمن الغالب فان استويا جاز من أيها شاء .هذا كلامه و به قطع البندنيجي من العراقيين و هو قول غريب و وجه ضعيف في طريقة الخراسانيين ( و أما ) المذهب الشمهور الذي قطع به أصحابنا العراقيون و صححه جمهور الخراسانين و نقله صاحب البيان في كتابه مشكلات المهذب عن جميع الاصحاب سوى صاحب المهذب أنه يجب من غنم البلدان كان بمكة فشاة مكية أو ببغداد فبغدادية و لا يتعين غالب غنم البلد بل له أن يخرج من أى النوعين شاء .قال الشافعي رضى الله عنه في المختصر .و لا نظر الي الاغلب في البلد لان الذي عليه شاة من غنم بلده يجوز في الاضحية .هذا نصه .قال أصحابنا العراقيون و غيرهم أراد الشافعي رضي الله عنه في النوعين الضأن و المعز و أراد أنه يتخير بينهما و انه لا يتعين النوع الغالب منهما بل له ان يخرج من القليل منهما لان الواجب شاة و هذه تسمي شاة و قد نقل إمام الحرمين عن العراقيين أنهم قالوا يتعين غالب غنم البلد كما ذكره صاحب المهذب و نقل عن صاحب التقريب أنه نقله عن نص الشافعي و انه نقل نصوصا أخر تقتضي التخيير و رجحها و ساعده الامام على ترجيحها و قال الرافعي : قال الا كثرون بترجيح التخيير و ربما لم يذكروا سواه و أنكر علي امام الحرمين نقله عن العراقيين أنهم اعتبروا غالب غنم البلد في الضأن و المعز و هذا الذي أنكره الرافعي إنكار صيحح و المشهور في كتب جماهير العراقيين القطع بالتخيير و ذكر إمام الحرمين و الغزالي و غيرهما وجها غريبا أنه يتعين غنم نفسه ان كان يملك غنما و لا يجزئ غنم البلد كما إذ ازكى غنم نفسه و حكى صاحب التتمة وجها و زعم انه المذهب انه يجوز من غنم البلد و هذا أقوى في الدليل لان الواجب شاة و هذه تسمي شاة لكنه غريب شاذ في المذهب فحصل في المسألة أربعة أوجه ( الصحيح ) المنصوص الذي عليه الجمهور انه تجب شاة من غنم البلد ( و الثاني ) يتعين غنم نفسه ( و الثالث ) تتعين غالب غنم البلد ( و الرابع ) يجوز من غنم البلد قال اصحابنا : و إذا وجب غنم فأخرج غيرها من الغنم خيرا منها أو مثلها أجزأه لانه يسمي شاة و انما امتنع أن يخرج دونها و الله تعالي أعلم ( فرع ) قال اصحابنا الشاة الواجبة في الابل يشترط كونها صحيحة بلا خلاف سواء كانت الابل صحاحا أو مراضا لانها واجبة في الذمة و ما وجب في الذمة كان صحيحا سليما لكن ان