مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كانت الابل صحاحا وجب شاة صحيحة كاملة بلا خلاف و ان كانت الابل مراضا فله يخرج منها بعيرا مريضا و له إخراج شاة فان أخرج شاة فوجهان مشهوران حكاهما المصنف و الاصحاب ( اصحهما ) عند المصنف و غيره يجب شاة كاملة كما تجب في الصحاح لانه لا يعتبر فيه صفة ماله فلم يختتلف بصحة المال و مرضه كالاضحية ( و الثاني ) و هو قول ابى على بن خيران تجب شاة بالقسط فيقال خمس من الابل قيمتها مراضا خمسمأة و صحاحا ألف و شاة الصحاح تساوي عشرة فتجب شاة صحيحة تساوي خمسة فان لم يوجد بهذه القيمة شاة صحيحة قال صاحب الشامل فرق الدراهم علي الاصناف للضرورة و هذا كما ذكره الاصحاب في اجتماع الحقاق و بنات اللبون في مائتين إذا أخذ الساعي الاغبط و وجب أخذ التفاوت و لم يمكن شراء جزء من بعيريه فانه يفرقه دراهم و الله تعالي أعلم .

( فرع ) في شرح ألفاظ الكتاب ( قوله ) لما روى سويد بن غفلة قال " أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال نهينا عن الاخذ من راضع لبن و إنما حقنا في الجذعة و الثنية " هذا الحديث رواه أبو داود و النسائي و غيرهما مختصرا قال " فإذا كان في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم لا نأخذ من راضع لبن " و لم يذكر الجذعة و الثنية و اسناده حسن لكن ليس فيه دليل للجذعة و الثنية الذي هو مقصود المصنف و المراد براضع لبن السخلة و معناه لا تجزي دون جذعة وثنية أى جذعة ضأن وثنية معز هذا هو الصحيح المختار في تفسيره و هو معنى كلام جماعة من أصحابنا و قال الخطابي المراد براضع لبن هنا ذات الدر قال و النهي عنها يحمل على وجهين ( أحدهما ) أن لا يأخذها الساعي لانها من خيار المال و يكون تقديره و لا يأخذ راضع لبن و تكون لفظة من زائدة كما يقال لانا كل من الحرام أى الحرام ( و الوجه الثاني ) أن لا تعد ذات الدر المتخذه له فلا زكاة فيها : هذا كلام الخطابي و هو ضعيف جدا أو باطل لان الوجه الثاني مخالف لما أطبق عليه الفقهاء أن الزكاة تجب في الجميع فان حملت ذات الدر على معلوفة فليس له اختصاص بذات الدر ( و أما ) الوجه الاول فبعيد و تكلف لا حاجة اليه و إنما نبهت علي ضعف كلامه لئلا يغتر به كما اغتر به ابن الاثير في كتابه نهاية الغريب و الله أعلم و سويد بن غفلة بغين معجمة ثم فاء مفتوحتين - و سويد جعفي كوفي تابعي مخضرم كنيته أبو أمية أدرك الجاهلية ثم أسلم و قال أنا أصغر من النبي صلى الله عليه و سلم بسنتين و عمر كثيرا قيل مات سنة إحدى و ثمانين و قيل بلغ مائة وإحدى و ثلاثين سنة و قول المصنف

/ 593