فرع في مذاهب العلماء في نصب الابل وبيان ادلة كل وتحقيق المقام
و لانه أصل في صدقة الابل فلم يجز فيه الذكر كالفرض من جنسه قال القلعي : قوله أصل احتراز من ابن لبون في خمس و عشرين عند عدم بنت مخاض ( و قوله ) في صدقة الابل احتراز من التبيع في ثلاثين من البقر ( و قوله ) لانه حق الله تعالي لا يعتبر فيه صفة ماله فجاز فيه الذكر و الانثي كلا ضحية ( و قوله ) حق الله تعالى احتراز من القرض و السلم في الانثى ( و قوله ) لا يعتبر فيه صفة ماله احتراز من النصاب الذي يجب فيه من جنسه ما عدا ثلاثين من البقر ( و قوله ) لان كل مال وجب في الذمة بالشرع اعتبر فيه عرف البلد احتراز من المسلم فيه و القرض و النذر ( قوله ) لانه لا يعتبر فيه صفة المال فلم يختلف بصحة المال فيه احتراز مما إذا كانت الزكاة من جنس المال المزكي فانه يؤخذ من المراض مريضة { فرع } في مذاهب العلماء في نصب الابل أجمعوا علي أن في أربع و عشرين فما دونها الغنم كما سبق و أجمعوا على أن في خمس و عشرين بنت مخاض الا ما روى عن علي بن ابى طالب رضي الله عنه أنه قال " فيها خمس شياه فإذا صارت ستا و عشرين ففيها بنت مخاض " و احتج له بحديث جاء عن عاصم بن ضمرة عن على عن النبي صلي الله عليه و سلم " في خمس و عشرين من الابل خمس شياه فإذا بلغت ستا و عشرين ففيها بنت مخاض " و دليلنا حديث أنس السابق في أول الباب ( و أما ) حديث عاصم بن ضمرة فمتفق علي ضعفه و و هائه و قال ابن المنذر : أجمعوا علي ان في خمس و عشرين بنت مخاض و لا يصح عن علي ما روى عنه فيها قال و أجمعوا علي أن مقدار الواجب فيها إلي مائة و عشرين علي ما في حديث أنس فإذا زادت علي مائة و عشرين فمذهب الشافعي رضي الله عنه و الاوزاعى و أحمد و اسحق و أبي ثور و داود ان في مائة وإحدى و عشرين ثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون و فى كل خمسين حقة كما سبق إيضاحه و حكى ابن المنذر عن محمد بن اسحق صاحب المغازي و أبي عبيد و رواية عن مالك و أحمد انه لا شيء فيها حتى تبلغ مائة و ثلاثين و عن مالك رواية كمذهبنا و رواية ثالثة أن الساعي يتخير في مائة واحدى و عشرين بين ثلاث بنات لبون و حقتين و قال إبراهيم النخعي و الثورى و أبو حنيفة إذا زادت علي عشرين و مائة يستأنف الفريضة فيجب في خمس شاة و فى عشر شاتان و خمس عشرة ثلاث شياه و عشرين أربع شياه و فى خمس و عشرين بنت مخاض فيجب في مائة و خمس و عشرين حقتان و شاة و فى مائة و ثلاثين حقتان و شاتان و فى مائة و خمس و ثلاثين حقتان و ثلاث شياه و فى مائة و أربعين حقتان و أربع شياه و فى مائة و خمس و أربعين حقتان و بنت مخاض و فى مائة و خمسين ثلاث ثم يستأنف الفريضة بعد ذلك و علي هذا القياس ابدا و حكى أصحابنا عن محمد بن جرير الطبري أنه قال